الإطاعة فيها بصرف اتيانها بداعي محبوبيتها لدى المولى وهو كما ترى لا يستأهل ردا . ثم ( 1 ) انه بعد ما ظهر نحوى التقريب في المقدمات فلا باس ح باخذ
شرح
أجنبية عن هذا المقام والحاكم بذلك هو العقل الخ وقال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 325 وعلى ذلك نقول بأنه إذا كان مدار المثوبة والعقوبة على عنوان التسليم والطغيان - اى التابع للغرض لا على عنوان الإطاعة والمعصية بموافقة الامر النفسي ومخالفته وكان التسليم أيضا يتحقق بموافقة الامر الغيري ومخالفته كتحققهما بموافقة الامر النفسي ومخالفته فلا قصور ترتب المثوبة والعقوبة على الواجبات الغيرية التوصلية أيضا بل وترتب القرب عليها أيضا فيما لو كان الاتيان بها بداعي امرها - إلى أن قال - يظهر لك عدم المجال أيضا لما أفيد في دفع الاشكال المزبور من تخصيص المثوبة والعقوبة بموافقة الامر النفسي ومخالفته إذ - لا وجه ح لهذا لتخصيص بعد صدق عنوان التسليم والطغيان على موافقة الامر الغيري ومخالفته - لمكان تحقق عنوان التسليم والانقياد بذلك الخ وقد عرفت منا قضيته مع ما تقدم ومع ما في المقالات ان أراد مثوبة أخرى وعلى اى الصحيح ما ذكرنا حتى أن المحقق النّائينيّ في الفوائد ج 1 ص 225 قال لا معنى للبحث عن استحقاق الثواب على امتثال الواجب الغيري لان امتثاله انما يكون بعين امتثال ذي المقدمة الذي تولد امره منها وليس له امر بحيال ذاته حتى يبحث عن استحقاق الثواب عند امتثاله من غير فرق في ذلك بين المقدمات الشرعية أو العقلية الخ وهذا ينافي مع ما تقدم من الأجود من أنه يزيد الثواب ويرتفع التنافي بينهما بان المراد من الفوائد هو ثواب واحد لكن اتى بقصد التوصل يزيد لا ثواب آخر على المقدمة .
( 1 )