تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
منها ( 1 ) تقسيمهم الوجوب إلى نفسي وغيرى ومرجع ( 2 ) الوجوب النفسي إلى
شرح
إجمالية - غير متقوم بعدمى وان كان يلزمه لما كان يثبت بها الاعلى القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم الخ قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 212 إن كان مناط التبعية عدم تفصيلية القصد والإرادة فالتبعية موافقة للأصل للشك في ان الإرادة ملتفتا إليها أولا والأصل عدمه وان كان مناطها نشو الإرادة عن إرادة أخرى وترشحها منها فالأصلية موافقة للأصل إذا لترشح من إرادة أخرى ونشوها منها امر وجودي مسبوق بالعدم وليس الاستقلال في الإرادة على هذا امرا وجوديا بل هو عدم نشوها عن إرادة أخرى بخلاف الاستقلال من حيث توجه الالتفات إليها فإنه امر وجودي كما عرفت الخ ، الامر الثاني ذكر الأساتذة منهم أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 2 ص 433 وكيف كان فالتعرض لهذا التقسيم هنا انما هو تبعا للمحقق صاحب الكفاية ( قده ) وإلّا فهو عديم الفائدة والأثر الخ لكن قال أستاذنا الآملى في المجمع ج 1 ص 304 اما ثمرة البحث في ذلك فقيل بأنه ربما يقدم الأصلي على التبعي في مقام المعارضة فإذا عارض المنطوق مع المفهوم يقدم الأول لأصالته ويسقط الثاني لتبعيته ، وأيضا تظهر ثمرته في صورة ذهاب الدلالة المطابقية وسقوطها عن الحجية فان الدلالة الالتزامية في كشف المصلحة من الخطاب باقية على فرض عدم التبعية فيتمسك بها في صورة كون اتيان العمل بداعي الملاك على مبنى من يقول ببقاء هذه الدلالة كما هو التحقيق واما على فرض التبعية فهي ساقطة ولا مصلحة بعد سقوط الوجوب الأصلي عن الحجية في التبعي لعدم الكاشف لها الخ والامر كما ذكره .

في الواجب النفسي والغيري

( 1 ) التقسيم الثامن للواجب انه ينقسم إلى النفسي والغيري . ( 2 ) وقد اختلف الكلمات في تعريفهما قيل الواجب النفسي هو الواجب الذي لا تكون ارادته مترشحة عن إرادة غيره والغيري ما يكون وجوبه وارادته مترشحة من إرادة أخرى ومعلولا لها - ولكن ليس الترشح في الأحكام الشرعية موضوع أصلا بل الموضوع والحكم وجعل الشارع واعتباره أو تعلق الإرادة التشريعية به على المسلكين - وقيل النفسي ما امر به لأجل ملاك في نفسه ومقابله الغيري وهو ما امر به لا لملاك في نفسه بل لملاك في غيره وذكر صاحب الفصول ص 82 فالواجب