تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
اشكال مشهور ( 1 ) وهو ( 2 ) ان الغرض من هذا التقسيم ان كان ( 3 ) ارجاعه إلى مرتبة لب الاشتياق فروح الإرادة بها غيرى ناشئ عن الاغراض المترتبة عليها من المصالح القائمة بها وان ( 4 ) كان الغرض منه ارجاعها إلى مقام ابرازهما بالخطاب الذي هو في الحقيقة منشأ انتزاع الايجاب دون المرتبة السابقة عن هذا الابراز ، ففيه ان لازمه عدم وجوب غالب المقدمات غيريا لعدم وقوعها في حيّز خطاب أصلا وح اين مركز هذا التقسيم وما هو مقسّمه ، و ( 5 )
شرح
المطلوب النفسي قلّ ما يوجد في الأوامر فان جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فتأمل الخ وهذا الاعتراض من شيخنا الأعظم الأنصاري في التقريرات قال وعلى ما ذكرنا في التمهيد يلزم ان يكون جميع الواجبات الشرعية أو أكثرها اى ما سوى المعرفة باللّه الكريم من الواجبات الغيرية إذا المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامر فان جلها مطلوب لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها الخ وتبعه صاحب الكفاية ج 1 ص 171 لكنه لا يخفى ان الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك اى بماله من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريّا فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعى إلى ايجاب ذي الفائدة الخ . ( 1 ) وما تقدم هو الاشكال المشهور . ( 2 ) لان التقسيم اما بلحاظ نفس الإرادة أو أبرزها . ( 3 ) فعلى الأول يكون في الحقيقة الإرادة غريه لترتب الفوائد والمصالح عليها . ( 4 ) وعلى الثاني اى الخطاب يكون نفسيا أو غيريا فلازمه عدم وجوب غالب المقدمات غيريا لعدم وقوعها تحت خطاب أصلا حتى يكون للتوصل إلى واجب آخر . ( 5 ) وأجاب عن الاشكال في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري بقوله ان يكون ما يترتب عليه امرا لا يكون متعلقا لطلب في الظاهر فيكون من قبيل الخواص المترتبة على الافعال التي ليست داخلة تحت مقدرة المكلف حتى يتعلق الامر بها بنفسها وبعينه اختاره أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 167 انه إذا بيننا على خروج الأسباب عن حريم النزاع في بحث مقدمة الواجب بدعوى ان الوجوب النفسي المتعلق بالمسبب