تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الاشتياق ( 1 ) حاليّا ( 2 ) أم استقباليا ( 3 ) ولئن شئت فسم مثل هذه الصورة بالواجب
شرح
أيضا غير واجبة التحصيل ولو كانت مقدورة للمكلف - فلما تقدم من خروجها عن حيز الإرادة والطلب - وان كانت غير خارجة عن حيز مبادى الإرادة من المحبوبية والاشتياق ولكن قضية اخذها بوجودها من باب الاتفاق توجب خروجها ح عن حيز الطلب بنحو يستحيل ترشح التكليف إليها واما سائر القيود الوجودية للواجب من المقدمات المفوتة التي لا يقدر على تحصيلها فيما بعد في زمان الواجب المعلق وفي ظرف حصول المنوط به والشرط في الشروط فلا اشكال فيها أيضا في ثبوت الوجوب لها في الحال قبل حصول المنوط به والشرط في الخارج - لان مقتضى فعلية الوجوب والتكليف فيهما ح هو ترشح الوجوب الغيري إلى تلك المقدمات فتصير ح واجبة بالوجوب الغيري المقدمي الخ وتقدم الكلام فيه مفصلا . ( 1 ) اى القيد الخارج عن التكليف والإرادة . ( 2 ) كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كما في الواجب المطلق . ( 3 ) كالموسم في الحج كما في الواجب المعلق ويمكن الإشارة إلى ، في الكفاية ج 1 ص 161 نعم يمكن ان يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كون حاليا واستقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم وإلّا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ولا اختلاف فيه فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي انما هو من اثر اطلاق وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب الخ لكن عرفت تغايره مع الواجب المطلق وتغايره مع الواجب المشروط بيان ذلك ان الواجب المطلق يكون وجوبه فعلى على كل حال كما أن الامر فيه متوجها اليه بدون قيد أو شرط دخيل في مصلحته أو في وقوع مصلحته في الخارج مثل اشتر اللحم الآن فيكون الواجب أيضا غير مقيد بشيء ومطلوب على كل حال بخلاف الواجب المشروط فان وجوبه فعلى لكن منوطا بوجود اللحاظي والفرضي الشرط والقيد الحاكي عن الخارج فيكون أصل مصلحة الحكم فيه متوقفا على امر يكون وقوعه اتفاقا أو طبعا شرطا فيها مثل الدلوك والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحج ولذا يكون محركيتها بعد تحقق القيد خارجا بخلاف الواجب المعلق فوجوبه مطلق غير منوط بشيء لكن إرادة ناقصة فان الواجب والفعل مقيد بالقيد فتعلق الوجوب بالفعل على حصة خاصه فاصل المصلحة فيه لا يكون متوقفا على شيء بل وقوعه خارجا