بلا توجّهه إلى قيده بل القيد خارج عن حيّز الاشتباه ( 1 ) فهذه الصورة ( 2 ) من حيث عدم محركيته نحو المقيد الّا في ظرف وجود القيد شريك ( 3 ) مع الواجب المشروط ( 4 ) كما ( 5 ) ان في عدم إناطة الاشتياق بوجود القيد شبيهة بالواجب المطلق فهو ( 6 ) ح نحو من الوجوب ووسيط بين المطلق والمشروط ومرجعه إلى وجوب الذات الملازم مع وجوب قيده من باب الاتفاق ( 7 ) كما هو الشأن في
شرح
خطابه بالمصلحة دون المنجز والمعلق فان قيد الواجب فيهما يكون دخيلا في فعلية وجود المصلحة الكامنة فيهما .
( 1 ) لعل الصحيح الاشتياق .
( 2 ) اى المعلق .
( 3 ) وينفرد المنجز عن المشروط والمعلق بفعلية تحريك خطابه وبعثه إلى نفس الواجب بالأصالة وإلى جميع مقدماته التي منها قيد به المتعلق في الخطاب دون المشروط والمعلق فان خطابهما وان كان فعليا في البعث والتحريك فيما لو علم المكلف بتحقق الشرط والقيد فيما يأتي إلّا انه بالنسبة إلى ما عدا شرط الواجب وقيده .
( 4 ) اى يشتركان في كون تحريكه عند تحقق القيد .
( 5 ) اى ويفترقان ويشبه المعلق للمطلق بعدم إناطة الوجوب والإرادة بالقيد كما في الواجب المشروط فإنه أنيط بالقيد والشرط .
( 6 ) ان الواجب المعلق برزخ بين المنجز والمشروط على المختار اما جهة شبهه بالمشروط فلان الشرط في كل منهما لا تتعلق به الإرادة التشريعية لا بالأصالة ولا بالتبع واما جهة شبهه بالمنجز فلان الشرط في كل منهما مما تتوقف عليه فعلية اثر الواجب ومصلحته في الخارج وان كلا من الشرطين تتعلق به مبادى الإرادة من الرغبة بوجوده والشوق اليه وغير ذلك مما يقع في صراط خروج الإرادة من القوة إلى الفعل الخ .
( 7 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 303 الواجب المعلق هو الذي يكون الوجوب فيه فعليا مطلقا غير منوط بشيء ولكن الواجب فيه مقيد بأمر استقبالى غير اختياري حتى في ظرفه ولو لكونه قهري الحصول والتحقق في موطنه كالوقت