وجوب كل طرف من الوجوب التخييري بالنسبة إلى وجود الطرف الآخر بلا إناطة كل منهما به ( 1 ) ولذا ليست ( 2 ) الواجبات التخييرية من سنخ المشروطات بل ( 3 ) هي ايجابات مطلقة ناقصة حافظة
شرح
مثلا كما في الحج في الموسم أو مقيدا بأمر اختياري لكن لا بمطلق وجوده بل بوجوده الاتفاقي الناشى من جهة غير اختيار المكلف أو بوجوده الناشى من قبل سائر الدواعي غير دعوة الامر والتكليف إذ نقول ح بان مثل هذه القيود بعد ان كانت راجعة إلى مقام الدخل في وجود المحتاج اليه والمتصف بالصلاح والمفسدة لا في أصل الاحتياج واتصاف الذات بالمصلحة والصلاح كما في قيود التكليف كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فلا جرم تبعا للعلم الفعلي بقيام المصلحة التامة المطلقة بالمقيد المزبور يتعلق به الاشتياق الفعلي المطلق البالغ إلى حد الانقداح المعبر عنه بالإرادة أيضا بلا حالة منتظرة في البين ولا إناطة لها في فعليتها بحصول القيود المزبورة في الخارج بل ولا بفرضها ولحاظها أيضا بوجه - نعم جميع مبادى الإرادة من الميل والمحبة والاشتياق متحققة بالنسبة إليها ولكنها من جهة عدم قابليتها لتعلق الإرادة بها كانت خارجة عن حيز التكليف بالايجاد ولكن مجرد خروجها عن حيز التكليف أيضا غير مقتض لإناطة أصل التكليف في فعليته بحصولها في الخارج كما في قيود الوجوب في المشروطات على مسلك المشهور بل ولا بفرضها ولحاظها - اى كما على المختار فالواجب المعلق - هو الذي يكون الواجب امرا استقباليا مقيدا بزمان الاستقبال وكان الوجوب فيه فعليا مطلقا غير منوط بشيء حتى في الفرض واللحاظ في قبال المشروط المشهور الذي يكون الوجوب فيه منوطا بوجوب الشرط والمنوط به في موطن الخارج الملازم لعدم فعليته أيضا قبل حصول شرطه في الخارج وفي قبال المشروط لدى المختار الذي يكون الوجوب فيه فعليا لكن منوطا بفرض الشئ ولحاظه لا مطلقا كما هو واضح الخ وتطويل الكلام لأجل وضوح الفرق بين الجميع .
( 1 ) ثم ينظر المقام بالواجبات التخييرية التي تقدمت بان كل واحد من الأطراف وجوبه غير منوط بوجود الآخر وغير مشروط به كما هو أحد الأقوال فيها .
( 2 ) ولا تكون الواجبات التخييرية من قبيل المشروطات .
( 3 ) بل الواجبات التخييرية يكون الوجوب على كل واحد من الأطراف وجوب