تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
الاثرين بخصوصه عند الاجتماع لينطبق على الواجبات التخييرية التي لا باس بالجمع بينها خروج أيضا عن محل الكلام لما عرفت مضافا إلى أن لازمه التخيير بين كل منهما على انفراده وبين كليهما معا الخ وأجاب عن صاحب الكفاية المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 184 ان وحدة الغرض وان كانت كاشفة عن وحدة المؤثر لا محاله لامتناع صدور الواحد عن الكثير إلّا أنها لا توجب كون التخيير عقليا وتعلق الطلب بالجامع الملاكى المستكشف تحققه بالبرهان لا يكفى في جواز تعلق التكليف به بل لا بد فيه من أن يكون الجامع جامعا عرفيا يمكن ان يقع في حيز الخطاب حتى يخيّر العقل بين افراده فالتخيير العقلي يحتاج إلى مقدمة ثالثه وهي وجود الجامع العرفي والمفروض انه غير متحقق في المقام الخ وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 377 ان امكان الجمع يضاده فلا يكون الجامع هو المكلف به الخ فبامكان الجمع بين أطراف التخيير يضاد الوحدة وكون الجامع هو المكلف به بل ظاهر في ان كل واحد مأمور به وإلّا لو أتى بطرف يسقط الواجب ويتحقق الجامع ولا مجال لاتيان البقية وكان أستاذنا الزنجاني على ما في تقريراتنا دفتر 3 ص 191 يفسر عبارة الكفاية بنحو من الوجوب الخ بقوله الخ التخيير الشرعي هو الواجب على البدل بان يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجبا لكن شأنيا بحيث لو أتى بواحد منها صار ذلك الواجب فعليا بدلا عن الآخر ولا مجال لاتيان الآخر بعد اتيانه الأول لأنه لا يكون ح وجوده بدلا عن الآخر فالواجب التخييري على ما اختاره من أن الوجوب لا يكون قبل وجود الواجب فعليا ولكن كذلك حين وجوده يصير فعليا بدليا فيما نحن فيه ويسقط الآخر باتيان العدل ويرتفع شأنيته وهذا ما قاله الآخوند انه نحو وجوب الخ وفيه انه على مسلكه ان حقيقة الاحكام هي الأمور الاعتباريّة دون الإرادة والكراهة ، وان فعلية الحكم عنده واتصافه بالوجوب عند الاشتغال بالفعل ، وكلاهما محل منع عندنا وقد مر الأول مرارا بل الثاني وان الخارج مرحلة السقوط لا الثبوت ، مضافا إلى أن العدل الثاني ربما يكون مستحبا بعد ذلك كيف يسقط من رأس ، انه لو كان واجبا شانيا مجردا كيف باتيان المكلف في الخارج يصير فعليا فان الشانية لا داعوية لها للمكلف نحو الفعل وانما الداعوية عند الفعلية والتنجز فكيف مجرد الشانية لها البعث والتحريك والصحيح ما افاده المحقق العراقي وقد تقدم أيضا وهو القول الأول قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 391
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 507 | السيد عباس المدرسي اليزدي