شرح
الشائع والكلام في المردد بالحمل الشائع وهكذا الإرادة التكوينية والتشريعية لا تشخص لهما الا بتشخص متعلقهما إذا الشوق المطلق لا يوجد الخ واما التعبدية ليست لونا للإرادة بل التعبدية تحصل بارادتين بالعمل وبداعي امره أو العمل التوام مع التقرب ولا يوجب الفرق بين التشريعية والتكوينية وأجاب عنه أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 4 ص 31 بل نقول بوجوب أحدهما لا بعينه وهو غير أحدهما المردد في الواقع المعبر عنه بأحدهما المصداقى ضرورة ان الأول قابل لتعلق التكليف به دون هذا فهاهنا دعويان الأولى ان أحدهما لا بعينه المعبر عنه بالجامع الانتزاعي قابل لتعلق التكليف به الثانية ان أحدهما المردد في الواقع غير قابل له اما الدعوى الأولى فلانه لا يعتبر في متعلق التكليف الذي هو امر اعتباري ان يكون جامعا ذاتيا بل يجوز ان يكون جامعا انتزاعيا وهو عنوان أحد الفعلين أو الافعال - واما الدعوى الثانية فلان المردد في الواقع والخارج محال في ذاته ضرورة انه لا ثبوت ولا وجود له فيه فاذن كيف يتعلق الامر به الخ ، وفيه ان مصداق أحدهما لا بعينه كمفهوم أحدهما لا بعينه لا خارجية له ليكون موضوعا للغرض فيمتنع ان يتعلق به الامر مضافا إلى أن مفهوم الوحدة من الأمور الاعتبارية التي لا تكون موضوعا للتكليف ولأجل ذلك يمتنع التكليف بمفهوم الواحد بعينه وان جاز التكليف بمصداقه اما الاحتمال الرابع فيه أولا قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 182 ان الواجب هو الجامع الانتزاعي وهو مفهوم أحدهما الصادق على كل منهما - وان كان لا مانع من الالتزام به ضرورة ان مفهوم أحد الشيئين وان لم يكن من العناوين الانتزاعية التي يكون منشأ انتزاعها موجودا فعلا كمفهوم المتقدم والمتأخر لكنه ليس من العناوين الانتزاعية الفرضية غير القابلة لتعلق التكليف بها أيضا بل هو من العناوين التي يمكن فرض منشإ انتزاعها ليكون التكليف المتعلق بها متعلقا بمنشإ انتزاعها وعليه فيمكن فرض منشإ انتزاع له بفرض شيئين أو أشياء وتوجيه التكليف اليه إلّا أنّك بعد ما عرفت امكان تعلق التكليف بواقع أحدهما تعرف ان توسيط العنوان الانتزاعي في تعلق الخطاب يكون لغو أو غير محتاج اليه الخ وأورد عليه أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 184 لا يخفى ان ما ذكرناه من امكان تعلق الطلب بأحد الفعلين أو الافعال على البدل متحد مع هذا الوجه بعينه واماما أفيد في المتن من امكان تعلقه بواقع أحد الفعلين أو الافعال فان أريد منه