شرح
الأول من الواجب وهو ان العلم بالحكم غير منبعث وهو مستلزم للنقص في الامتثال ويعود المحذور والعمدة ان الاشكال على مسلك المشهور من عدم تقدم الحكم على الوقت وهو قد عرفت مفصلا عدم تماميته ثم أشار صاحب الكفاية إلى بحث آخر فقال ج 1 ص 230 ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به الخ فالفروض ثلاثة الفرض الأول قال في الكفاية ج 1 ص 230 وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب الخ قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 397 ان قضية دليل الموقت اما أن تكون على نحو وحدة المطلوب بحيث يستفاد منه كون التقييد بالوقت بلحاظ أصل المطلوب لا بلحاظ تمامه - إلى أن قال - فلا اشكال في عدم اقتضاء الامر بالموقت لوجوب الاتيان به في خارج الوقت مع الاخلال به في الوقت لولا دعوى اقتضائه لعدم وجوبه الخ والوجه في ذلك واضح فان الزمان المعين بعد ما كان دخيلا في تمام مراتب مصلحة الواجب بحيث تفوت المصلحة من أصلها بفوات الزمان ويعبر عنه بوحدة المطلوب كما تقدم فلا يجب الفعل في خارج الوقت لعدم المصلحة فيه ولو دل دليل على وجوبه كان من قبيل التدارك والجبران لما فات نظير بعض الكفارات المترتبة على بعض الواجبات خطأ ، الفرض الثاني قال في الكفاية ج 1 ص 230 كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد في اثبات انه بهذا النحو من دلالة ولا يكفى الدليل على الوقت الا في ما عرفت الخ وقال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 397 واما أن تكون على نحو تعدد المطلوب بحيث يستفاد منه كون التقييد به بلحاظ تمام المطلوب لا أصله - أيضا لا اشكال في اقتضائه وجوب الاتيان به في خارج الوقت بعكس القسم الأول من غير فرق في ذلك بين ان يكون التوقيت بدليل متصل أو منفصل الخ والوجه في ذلك ان الزمان يكون دخيلا في بعض مراتب المصلحة دون بعض بحيث يترتب على الفعل في الخارج بعض المصلحة فلا محاله يجب الفعل في خارج الوقت ان كان الباقي من المصلحة مما يجب تداركه ويستحب ان كان مما يستحب تداركه ، الفرض الثالث قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 397 واما ان لا يستفاد منه شئ من الوجهين بل كان مجملا من هذا الجهة ومردّدا بين التقييد في أصل