تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
فيه أصلا وان شئت قلت إنه لو قلنا بكون القيد دخيلا في المرتبة الاعلى فقط وهو الوقت لا يلزم سد باب الاطلاق والتقييد مطلقا بل يلزم في صورة كون المطلق والمقيد مثبتين وعدم العلم بوحدة المطلوب ولا اشكال في عدم التقييد فيه بخصوصه مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل والمقام أيضا يكون من المثبتين مثل صل وصل في الوقت فكما يقال إن العدالة لا تكون دخيلة في أصل وجوب الاكرام بل في المرتبة الاعلى منه كذلك نقول في المقام ، ان قلت إن الإرادة بسيطة فان تعلقت بالاكرام المقيد بالعدالة والصلاة المقيدة بالوقت لا تتعلق بشيء آخر غير المركب من القيد والمقيد فكيف تستفاد ارادتان بالنسبة إلى المرتبة الاعلى والأدنى وهو خارج الوقت ، قلت إن لها مراتب فالإرادة الشديدة متعلقه بالمقيد والضعيفة بغيره والزمان مفرد فكل فرد يكون متعلق إرادة بحسبه كما لا يخفى ، اشكال ودفع . ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 398 ولكن الذي يسهل الخطب هو ما عرفت من ظهور الأدلة في وحدة المطلوب وفي كون التقيد بالوقت بلحاظ أصل المطلوب لا تمامه وح فلا بد في اثبات وجوب القضاء في خارج الوقت وفاقا للمحققين من قيام دليل عليه بالخصوص وإلّا فلا يكفيه نفس الأمر الأول كما هو واضح ، نعم ربما ينافي ما ذكرنا ظهور مادة القضاء في التدارك المقتضى لوفاء الماتى به في خارج الوقت ببعض مراتب مصلحة الوقت حيث إن لازمه هو قيام المصلحة من الأول بالجامع بين الفرد الواقع في الوقت والفرد الواقع في خارجه ولازمه هو تعلق الأمر الأول أيضا من الأول بالجامع بين الفردين لا بخصوص الفرد الواقع في الوقت ولازمه أيضا ان يكون وجوب الاتيان به في خارج الوقت بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد ، ولكنه يندفع ذلك بأنه وان كان الامر كذلك إلّا انه نقول بان فردية الماتى به في خارج الوقت للجامع لما كانت في طول الافراد الواقعة في الوقت وفي رتبة متأخرة عن سقوط الامر والتكليف عنها فقهرا مثل هذه الطولية توجب تضيقا في دائرة الطبيعة المأمور بها بالامر الأول بنحو يخرج عنها مثل هذا الفرد فمن ذلك يحتاج في اثبات وجوبه بعد عدم شمول الأمر الأول له إلى امر آخر يقتضى وجوبه في خارج الوقت وعليه فلا تنافى بين القول بان القضاء بأمر جديد وبين ما يقتضيه ظهور مادة القضاء . في الوفاء ببعض مراتب مصلحة الموقت كما لا يخفى الخ ونعم ما أفاد بقي الكلام