تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
والموقتة ( 1 ) قبل شرطيتها سيان في فعليّة الاشتياق الذي هو مضمون الخطاب
شرح
المشروط على المختار كان الوجوب فعليا لكون الإرادة أزلية ويترشح الإرادة الغيرية إلى المقدمات منها القلم لكن حكم شرعي يرفعه حديث رفع القلم اللهم إلّا ان يقال إن حديث رفع القلم يرفع التكاليف الإلزاميّة المستتبع لاستحقاق العقاب لا مطلقا والواجب الغيري لا يستحق عليه العقاب لكن فيه ان ذلك خالف اطلاق رفع قلم الالزام عن الصبى فلا تجب شرعا واما حكم العقل فليس للصبي من الأول فان حكم العقل بوجوب المعرفة للمميز غير معلق على البلوغ فيجب تنجيزا والاعتقاد في نفس الوقت بخلاف تعلم الاحكام للبلوغ فان المصالح والملاكات والتكاليف بعد البلوغ غير فعلى للمميز قبل البلوغ باي نحو فإذا لم يكن فعليا فكيف يحكم العقل بوجوب التعلم مقدمه لعدم تفويت الملاكات والتكاليف وانما يحكم العقل بالتقصير إن كان التكليف فعليا لا مطلقا فلا يجب عليه التعلم واما ما ورد مروهم بالصلاة أبناء سبع سنين انما لمجرد مشروعية اعمالهم بأمر الأولياء من دون ان يدل على وجوب التعلم وعند البلوغ يجب عليه ذلك ص 719 ثم إنه يجب القلم على البالغين مع العلم أو الاطمينان بالابتلاء أو كان في معرض الابتلاء كمسائل الشك والسهو في الصلاة ونحوها وفي غير ذلك لو شك يستصحب عدم الابتلاء ولا يجب تعمله فتفصيل ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى .

في الموقت وغير الموقت

( 1 ) ثم أشار هنا إلى تقسيم ثالث للواجب قال صاحب الكفاية ج 1 ص 229 لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا - اى لكونه زمانيا - في الواجب إلّا انه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت - اى كغسل الميت والصلاة عليه - والموقت اما ان يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق - اى كالصوم - واما ان يكون أوسع منه فموسع - اى كالصلاة اليومية - الخ قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 396 ثم إن قضية دخله فيه شرعا تارة تكون من جهة كونه قيدا للهيئة وللطلب وأخرى من جهة كونه قيدا للمادة والمتعلق الراجع إلى مقام الدخل في وجود المحتاج اليه والمتصف فارغا عن أصل الاتصاف والاحتياج حيث إنه يجرى فيه كلا الاحتمالين كما في غيره من القيود الأخر نعم لو بنينا على عدم امكان المعلق واستحالته في نفسه لكان المتعين في المقام هو ارجاعه عقلا بقول مطلق إلى الهيئة والطلب ولو كان بحسب ظاهر القضية راجعا إلى المتعلق والمادة حتى في
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 487 | السيد عباس المدرسي اليزدي