والموقتة ( 1 ) قبل شرطيتها سيان في فعليّة الاشتياق الذي هو مضمون الخطاب
شرح
المشروط على المختار كان الوجوب فعليا لكون الإرادة أزلية ويترشح الإرادة الغيرية إلى المقدمات منها القلم لكن حكم شرعي يرفعه حديث رفع القلم اللهم إلّا ان يقال إن حديث رفع القلم يرفع التكاليف الإلزاميّة المستتبع لاستحقاق العقاب لا مطلقا والواجب الغيري لا يستحق عليه العقاب لكن فيه ان ذلك خالف اطلاق رفع قلم الالزام عن الصبى فلا تجب شرعا واما حكم العقل فليس للصبي من الأول فان حكم العقل بوجوب المعرفة للمميز غير معلق على البلوغ فيجب تنجيزا والاعتقاد في نفس الوقت بخلاف تعلم الاحكام للبلوغ فان المصالح والملاكات والتكاليف بعد البلوغ غير فعلى للمميز قبل البلوغ باي نحو فإذا لم يكن فعليا فكيف يحكم العقل بوجوب التعلم مقدمه لعدم تفويت الملاكات والتكاليف وانما يحكم العقل بالتقصير إن كان التكليف فعليا لا مطلقا فلا يجب عليه التعلم واما ما ورد مروهم بالصلاة أبناء سبع سنين انما لمجرد مشروعية اعمالهم بأمر الأولياء من دون ان يدل على وجوب التعلم وعند البلوغ يجب عليه ذلك ص 719 ثم إنه يجب القلم على البالغين مع العلم أو الاطمينان بالابتلاء أو كان في معرض الابتلاء كمسائل الشك والسهو في الصلاة ونحوها وفي غير ذلك لو شك يستصحب عدم الابتلاء ولا يجب تعمله فتفصيل ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى .