خارجا بلا احتياج إلى قيام مفسدة في نفسه كما لا يخفى . ثم ( 1 ) انّ من شؤون كون
شرح
اشتراطه وتعليقه ومرجعه ح إلى ما اخترناه في تفسير الواجب المشروط الخ واما أستاذنا الخوئي قال في بيان الواجب المطلق والمشروط في هامش الأجود ج 1 ص 129 التحقيق ان يقال إنه بعد ما ظهر من أن حقيقة الانشاء انما هو ابراز امر نفساني الذي هو في موارد الجمل الطلبية عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف وليس في موارد الانشاء من ايجاد المعنى باللفظ عين ولا اثر وبعد وضوح ان في موارد الجمل الشرطية لا معنى لرجوع القيد إلى نفس المادة ضرورة ان استعمال قضية إذا توضأت فصل في مقام طلب الصلاة المقيدة بالطهارة يعد من الأغلاط وبعد ما ستعرف من أن ارجاع القيد إلى المادة المنتسبة لا محصل له لا مناص من رجوع القيد في القضايا الشرطية إلى ما هو المستفاد من الهيئة وهو اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف بيان ذلك ان الاعتبار النفساني قد يتعلق بكون شئ على ذمة المكلف على الاطلاق وقد يتعلق به على تقدير دون تقدير والمبرز لاطلاقه وتقييده في مقام الثبوت هو اطلاق الخطاب وتقييده في مقام الاثبات وعلى ذلك فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق هو الفرق بين بابى الوصية والإجارة فان الانشاء في كليهما وان كان فعليا إلّا ان المعتبر في باب الوصية هي الملكية على تقدير الموت بخلاف باب الإجارة فان المعتبر فيه هي الملكية المطلقة غير المعلقة على شئ ولو كانت المنفعة متأخرة أيضا - إلى أن قال - ان الايجاب ان أريد به ابراز المولى لاعتباره النفساني فالابراز والبروز والمبرز كلها فعلية من دون ان يكون شيء منها متوقفا على حصول امر في الخارج وان أريد به الاعتبار النفساني فيما انه من الصفات ذات الإضافة كالعلم والشوق ونحوهما فلا مانع من تعلقه بأمر متأخر فكما انه يمكن اعتبار الملكية أو الوجوب الفعليين يمكن اعتبار الملكية أو الوجوب على تقدير الخ فلا يكون الوجوب قبله كما لم يمكن الملكية في الوصية قبل الموت وهو يرى الحكم حقيقته من الأمور الاعتباريّة وجعل الاعتبار ولو يكون أزلا لكن العبرة بوجود الموضوع وقيوده في فعلية الحكم تبعا لاستاده المحقق النّائينيّ وقد مر مفصلا فساده مرارا ويكون كالملكية فالصحيح ما عليه المحقق العراقي قدس سره .
( 1 ) بقي الكلام في ثمرة الفرق بين المختار والمشهور في الواجب المشروط وتختلف على المسالك المسلك الأول وهو المختار من فعلية الوجوب قال المحقق