تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أيضا بنفسه ( 1 ) قابل للتحقق ولو كان منفكا عن مقام محركيّة عبده ( 2 ) ولذا يصلح ( 3 ) ان ينشأ الامر ويبرز اشتياقه منوطا بفرض وجود الموضوع ولحاظه بحدوده وقيوده بلا احتياج إلى وجوده خارجا أصلا ، ثم ( 4 ) ان الغرض من الخطاب ( 5 ) وابراز الاشتياق ( 6 ) لما كان هو دعوة الخطاب لعبده فلا شبهة في ان شان الخطابات ليس إلّا مجرد صلاحيتها للدعوة وعدم قصور فيها من ناحيتها وإلّا فمن البديهي ان الدعوة الفعلية ( 7 ) المساوق لمحركيّة الخطاب ( 8 ) عقلا منوط بتطبيق العبد جميع القيود المأخوذة في الخطاب ( 9 ) حتى قيد القدرة المأخوذة فيه عقلا على المورد ومن البديهي ان هذه المرحلة خارجة عن مضمون الخطاب و
شرح
( 1 ) اى بنفس الخطاب المبرز عن الإرادة . ( 2 ) اى ولو لم يعلم به المكلف ويكون محركيته للعبد في الزمن المتأخر . ( 3 ) اى على ذلك كله يكون الحكم الفعلي هو شوقه وارادته واظهاره لإرادته المتعلقة بالفعل الذي علم باشتماله على المصلحة منوطا بفرض وجود الموضوع ودخل المصلحة في الإرادة ومباديها بوجودها العلمي اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما مر مرارا . ( 4 ) ثم بيّن الفرق بين ظرف ثبوت التكليف والإرادة وابرازها وظرف سقوط التكليف . ( 5 ) فقد عرفت ان معروض الإرادة هي الصور الذهنية دون الخارج . ( 6 ) وان غرض ابراز الإرادة والاشتياق بالخطاب لدعوة المكلف نحو الفعل وعدم قصور الخطاب صلاحية الدعوة كذلك . ( 7 ) واما محركية الخطاب للدعوة الفعلية يتوقف على علم المكلف بالحكم والقدرة عليه وغير ذلك من وجود الشرائط خارجا حتى يصدر منه الفعل والخارج ظرف سقوط التكليف ولا ربط له بالثبوت . ( 8 ) اى محركيته نحو الفعل عقلا ومنبعثا اليه . ( 9 ) اى يوجد جميع القيود في الخارج حتى القدرة والعلم .