في توجّه الاشتياق نحوه ولازمه ( 1 ) الاشتياق إلى حصول شرط الوجوب أيضا وان لم يكن واجبا وكان خارجا عن حيّز الإرادة كغير المقدور وهو ( 2 ) خلاف ظاهر الخطابات المشروطة بشروطها الخارجة عن حيّزها بجميع مباديها مع ( 3 ) انه كيف يلتزم في مثل الكفارة المنوطة العصيان إذ مقتضاه توجّه الاشتياق نحو العصيان وهو كما ترى ( 4 ) . المقام الرابع ( 5 ) ان الحاكم بعد اشتياقه إلى فعل عبده ( 6 ) فمع عدم وجود مزاحم في البين ( 7 ) يوجب هذا الاشتياق تحريكا للحاكم بابراز اشتياقه بانشائه على وفق مرامه ( 8 ) ومثل هذه الحركة كاشف عن
شرح
( 1 ) اى على ذلك يلزم ان تتعلق بقيود الوجوب الاشتياق أيضا لكن ليس بواجب بان كان خارجا عن حيّز القدرة كغير المقدور مع أن الامر ليس كذلك بل لا يتعلق به الاشتياق أصلا .
( 2 ) وذلك باطل جزما اما أولا فلان ظاهر الواجبات المشروطة ان الشرائط خارجة عن حيّز الخطاب وان وجود الشرط علة للإرادة ومباديها كما مر .
( 3 ) وثانيا انه لو تعلق الاشتياق على القيد وكان القيد من باب الاتفاق والاختلاف في انحاء وجود القيود فيلزم تعلق الاشتياق بالعصيان ليترتب عليه وجوب الكفارة مع أنه مبغوض جزما وله عقوبة .
( 4 ) اى فلا اشتياق للمبغوض أصلا وإلّا لم يكن مبغوضا كما هو واضح .
( 5 )