تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
إذ نتيجة التأثير ( 1 ) كون الوجود ( 2 ) للتأثّر مرئيّا في الرتبة المتأخرة عنه ( 3 ) وهذا المعنى ( 4 ) لا يناسب مقدميّته ( 5 ) للوجوب المرئى في الرتبة السابقة على الوجوب ( 6 ) كما لا يخفى ولذا اشتهر بان الوجوب المشروط لا يقتضى حفظ
شرح
( 1 ) اى تأثير الوجوب . ( 2 ) اى وجود المتأثر . ( 3 ) اى عن المؤثر . ( 4 ) اى تأخر المتأثر عن المؤثر . ( 5 ) اى المتأثر . ( 6 ) اى لكونه مقدمة للوجوب ( الثاني ) لا اشكال في ان الوجوب النفسي لا يتحقق في الخارج الا عند تحقق مقدمته في الخارج فلو فرضنا انه يترشح الوجوب الغيري عليها من الوجوب النفسي لزم تحصيل الحاصل لفرض تحققها في الخارج حين تعلق الوجوب الغيري بها - اى هذا ما افاده في الكفاية كما مر - ( الثالث ) انه يلزم التهافت في لحاظ الآمر حين ما ينشئ الوجوب النفسي معلقا إياه على وجود شئ في الخارج وباعتبار هذا الوجوب النفسي ينشئ وجوبا غيريا متعلقا بذلك الشئ الذي علق عليه الوجوب النفسي بيان ذلك ان الطالب لشئ حين ما يرى أن المصلحة التي تدعوه إلى الامر بذلك الشئ لا تتحقق فيه إلّا إذا وجد الشئ الفلاني يرى أن امره متأخر عن وجود ذلك الشئ فإذا رأى ان وجود الشئ الموقوف عليه معلول للامر لان الامر بالشئ ولو غيريا واقع في سلسلة علل وجوده وجد لحاظه لذلك الشئ متهافتا بملاحظته متقدما تارة ومتأخرا أخرى ( الرابع ) لا يخفى ان القيود على نحوين أحدهما ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالزوال والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحج فان الصلاة لا تكون ذات مصلحة الا بعد تحقق الزوال وكذلك الحج بالإضافة إلى الاستطاعة واما قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة في الصلاة والحج ولهذا يأمر بهما معلقا امره على تحقق هذين القيدين في الخارج ( وثانيهما ) القيود التي تتوقف فعلية المصلحة وحصولهما في الخارج على تحققها فلا تكاد تحصل تلك المصلحة في الخارج إلّا إذا اقترن الفعل بتلك القيود والشروط كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها بالإضافة إلى الصلاة وبلحاظ هذا