واجبا واحدا مركبا ( 1 ) وبعضها غير مركب ( 2 ) كما ترى في غسل الاحداث والأخباث بناء على اعتبار التعدد ( 3 ) ، وملخص الاشكال ( 4 ) هو ان مناط المقدمية ان كان بترتب وجود المعلول عليه مستقلا فهذا المعنى غير صادق على الغسلين ( 5 ) وان كان المناط بترتب العدم على العدم ( 6 ) فهذا المعنى ( 7 ) صادق على واحد من اجزاء الوضوء أيضا فما وجه التفكيك بين هذه الاجزاء ( 8 ) مع غسل الأخباث ( 9 ) ، وحل ذلك ليس إلّا بما ذكرنا من البيان ، وربما أجابوا ( 10 ) عن هذه الشبهات بان اختلاف نحوى الوجوب بكيفية النظر إلى الجميع منضما أو
شرح
المستحيل باعتبار استلزامه ح لاجتماع المثلين أحدهما الوجوب الضمني الغيري باعتبار تعلق الوجوب الغيري بالمجموع والآخر الوجوب الغيري المستقل باعتبار ما في كل واحد منها من الملاك المزبور .
( 1 ) اى وجوب واحد غيرى تعلق بالمجموع وكل جزء من المركب له وجوب ضمني غيرى كغسل الأعضاء في الوضوء والغسل .
( 2 ) اى وجوب غيرى تعلق على كل جزء من المقدمة مستقلا وهو تعدد الغسل في رفع الخبث فكل واحد يرتفع الخبث في الجملة .
( 3 ) والثمرة المترتبة عليها كغسل الوجه واليدين في الوضوء فإنه واحد مركب وكذا غسل الرأس واليمين والشمال واما غسل الخبث متعدد مستقلا .
( 4 ) تقدم مفصلا بيانه .
( 5 ) لعدم ترتب الوجود على شئ منهما مستقلا .
( 6 ) اى الانتقاء عند الانتقاء كما عرفت .
( 7 ) اى الانتفاء عند الانتفاء يترتب على كل واحد من اجزاء المقدمة وترك أحد الغسلين .
( 8 ) في الوضوء والغسل .
( 9 ) وغسل الخبث مما اعتبر فيه التعدد .
( 10 ) نقل المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 292 عن تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري من دعوى المغايرة باعتبار لحاظ الاجزاء منضما تارة ومستقلا أخرى .