تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
لنفسها ولولا لوجودها نظير كلية الملازمات فكما ان الملازمات بين النار والحرارة مما لها واقعية في نفسها بحيث كان اللحاظ طريقا إليها لا مقوّما لها كما في الاعتباريات المحضة ولذا لو لم يكن في العالم لاحظ كانت الملازمة المزبورة متحققة كذلك الملكية والزوجية ونحوهما أيضا فإنها أيضا بعد تحقق منشإ اعتبارها الذي هو الجعل مما لها واقعية في نفسها حيث كانت مما يعتبرها العقل عند تحقق منشإ اعتبارها بنحو كان اللحاظ طريقا محضا إليها لا مقوما لها كما هو الشأن في العلقة الوضعية الحاصلة بين اللفظ والمعنى من جهة تخصيص الواضع أو كثرة الاستعمال فإنها أيضا مما لها واقعية في نفسها غير منوطة بلحاظ لاحظ واعتبار معتبر بل كان اللحاظ والاعتبار بعد تحقق منشإ اعتبارها الذي هو الوضع طريقا إليها ومع آبائك عن تسميتك هذه بالإضافة وتقول بان المصطلح منها هي الإضافات الخارجية فسمها بالإضافة النحوية أو بغيرها مما شئت حيث لا مشاحة في الاسم بعد وضوح المعنى الخ وتقدم الإشارة اليه أيضا وقد خرج عن المسألة الأصولية ، بقي الكلام في مرحلة الاثبات قال المحقق العراقي في البدائع فنقول إذا كانت في الكلام دلالة على نحو الشرط من كونه مقارنا أو متأخرا فهي المتبعة واما إذا لم تكن هناك دلالة خاصه - يمكن ان يقال إن هيئة الكلام لها ظهور بكون الشرط معتبرا بنحو المقارنة لان تعليق امر على آخر أو تقييده به ظاهر في اتحاد ظرف المعلق مع ظرف المعلق عليه وظرف المقيد مع ظرف القيد كما هو الشأن في جميع العناوين الاشتقاقية المجعولة موضوعة لحكم من الاحكام مثلا إذ أورد في الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم العرف ان موضوع الكراهة هي الشجرة في حال تلبسها بالاثمار وان كان المشتق موضوعا للأعم عندهم ، واما كون الشرط شرطا للحكم أو لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية التعليق والتقييد ففي مثل القضية الشرطية كقوله إذا استطعت فحج يستفاد منها كون الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد إلى المادة وفي مثل صل متطهر أو متسترا يستفاد منه كون القيد شرطا لمتعلق الحكم وهكذا الكلام في الوضع وعلى كل حال فليس في المقام ضابطة كلية لاستفادة كون الشرط شرطا للحكم أو لمتعلقه ، وانما أمكن ان نقول بالضابط في خصوص استفادة كون الشرط بنحو المقارنة وعليه فإذا أفاد الدليل كون الشرط شرطا للحكم الوضعي وظاهر الكلام يفيد