من بابها ( 1 ) هو الكشف المنسوب إلى صاحب الفصول ( 2 ) من كون الإجازة شرطا متأخرا لجعل الملكية من حين العقد بحيث يكون ظرف الجعل هو حين العقد السابق على الإجازة ( 3 ) وهذا المعنى بمعزل عن كلمات المشهور في باب
شرح
بحصول المضمون من حين العقد حكما لا حقيقة كما على قول المحقق الماتن قدس الله اسرارهم وما ذكر المحقق الماتن توجيه وجيه لكشف الحقيق الذي عليه المشهور المنصور قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 288 الفرق بين ما ذكرنا وبين الكشف الحكمي الذي هو مسلك الشيخ فإنه على الكشف الحكمي يكون كل من الجعل والمجعول وهو الملكية من حين الإجازة كما على النقل إلّا انه تعبدا يترتب عليه احكام الملكية من حين العقد بخلافه على ما ذكرنا فإنه عليه يكون ترتيب آثار الملكية من حين العقد من جهة تحقق الملكية حقيقة بهذا الجعل المتأخر من حينه لا من جهة التعبد الشرعي وتنزيل ما لا يكون ملكا بمنزلة الملك الخ وهو الصحيح .
( 1 ) اى من باب الشرائط المتأخرة .
( 2 ) قال شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب ص 133 والثاني الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط الخ .
( 3 ) باعتبار كون الشرط هو وصف التعقب وهو حاصل حين العقد فجعل الملكية يكون حين العقد قبل الإجازة الفعلية قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 288 فيمكن لنا الالتزام بالكشف الحقيقي المشهوري من دون دخل الشرائط دخلا تأثير أو رجوعها إلى مقام الدخل في القابلية فلا مجال لانخرام القاعدة خصوصا في الاعتباريات الجعلية التي عرفت خروج شرائطها وأسبابها عن حيّز المؤثرية وامكان اختلاف ظرف الجعل زمانا مع ظرف المجعول كما في المقام - ثم إن هذا المعنى من الكشف غير مرتبط بالكشف على مذاق الفصول الذاهب إلى شرطية التعقب بالإجازة المتأخرة إذ على ما ذكرنا يكون أصل الجعل حسب اقتضاء إناطة التجارة بالرضا في ظرف الإجازة ولكن المجعول والمحكوم به انما هو الملكية من حين العقد فيتحقق من حين الرضا حقيقة الملكية من حين العقد وإلّا فقبل الإجازة حيثما لا تحقق للجعل كان المال باقيا على ملك البائع حقيقة فكان الإجازة من حين وجودها موجبة لقلب الملكية