الكشف والنقل للإجازة ( 1 ) فراجع اليه ولقد اختاره شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ( 2 ) في مكاسبه حيث أبطل كشف الفصول ( 3 ) وارجع الكلمات إلى الكشف بالمعنى الأول المنسوب إلى المشهور ولكن في ايراده عليه ( 4 ) بزعم كون أمثال
شرح
السابقة التي كان للبائع إلى ملكية أخرى للمشترى لكن ذلك بخلافه على مشرب الفصول إذ على مسلكه كان أصل الجعل واعتبار التجارة والمجعول الذي هو الملكية متحققة للمشترى من حين العقد على تقدير تحقق الإجازة فيما بعد ومن ذلك على مسلكه لو علم بتحقق الإجازة من المالك في ما بعد يجوز للمشترى التصرف في المبيع باعتبار كونه ملكا له حقيقة دون البائع بخلافه على ما ذكرنا فإنه لا يجوز له ذلك ولو مع القطع بتحقق الإجازة من المالك في الموطن المتأخر نظرا إلى كونه بعد ملكا للبائع - نعم على ما ذكرنا ربما يتوجه اشكال وحاصله وهو لزوم ملكية العين المبيعة في الأزمنة المتخللة بين العقد والإجازة على هذا المعنى من الكشف الحقيقي لمالكين وهما البائع والمشترى بخلافه على الكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي بمذاق الفصول حيث لا يلزم منه هذا المحذور ولكنه يندفع هذا المحذور أيضا باختلاف الرتبة بين الملكيتين حيث كان ملكية البائع للمبيع في رتبة قبل الإجازة وملكية المشترى لها في الرتبة المتأخر عنها ومع هذا الاختلاف بحسب الرتبة لا مانع من ذلك كما لا يخفى الخ فالمتحصل ان على الكشف المشهور الذي فسره المحقق العراقي ليس من الشرط المتأخر أصلا لأنه حين الإجازة ينشأ ويجعل الملكية لكن ملكية سابقه على الجعل وعلى ما افاده الفصول يكون من الشرط المتأخر لان الملكية مجعولة حين العقد والشرط هو التعقب لا الإجازة الخارجية وعلى الكشف الحكمي أيضا ليس من الشرط المتأخر أصلا لان الجعل والمجعول حين الإجازة كالوجود الدهري كما على النقل أيضا .
( 1 ) من كون جعل الملكية حين العقد كذلك لا يظهر من كلمات المشهور .
( 2 ) اى من الكشف الحكمي وقد تقدم .
( 3 ) لمخالفته الأدلة كما عرفت .
( 4 ) قال شيخنا الأعظم في المكاسب ص 132 غاية الأمر ان لازم صحة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن فيكون لها مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن فلا معنى لحصول الأثر قبلها - إلى أن قال - فإنه إذا اعترف ان رضا المالك من