تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
هذه الأمور الجعلية بالنسبة إلى مناشئها من باب التأثير والتأثر كمال المناقشة ( 1 ) ولا ضير فيه نعم لا بأس بناء على كون أمثال الملكية من قبيل الملازمات الواقعية ( 2 ) لا الاعتبارية المحضة كما أشرنا اليه في باب الوضع فتدبر . تتميم فيه
شرح
جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله - إلى أن قال في رد الفصول - لمخالفته الأدلّة - اللهم إلّا ان يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه وهذا مع أنه لا يستحق اطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا لان المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله لأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس وانه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك الخ . ( 1 ) لما عرفت مفصلا انه من باب الحد والإضافات . ( 2 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 286 اعلم أن الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية وان كانت من سنخ الإضافات والاعتبارات ولكنها لا تكون من سنخ الإضافات الخارجية المقولية المحدثة لهيئة في الخارج التي قيل بان لها حظا من الوجود وان الخارج ظرف بوجودها كالفوقيّة والتحتية والتقابل ونحوها من الإضافات والهيئات القائمة بالأمور الخارجية كالإضافة الخاصة بين ذوات أخشاب السرير المحدثة للهيئة السريرية في الخارج وذلك لما نرى بالعيان والوجدان من عدم كون الملكية كذلك وانه لا يوجب ملكية شيء لشخص احداث هيئة خارجية بينه وبين الشخص كما يوجبه الإضافات الخارجية إذ يرى أن المال المشترى بعد صيرورته ملكا للمشترى بواسطة البيع كان على ماله الإضافة الخارجية بينه وبين البائع قبل ورود الشراء عليه من دون ان يكون صيرورته ملكا للمشترى منشأ لتغير وضع أو هيئة بينهما في الخارج أصلا نعم لا تكون أيضا من سنخ الاعتباريات المحضة التي لا صقع لها الا الذهن ولا كان لها واقعية في الخارج كالنسب بين الاجزاء التحليلية في المركبات العقلية كالانسان والحيوان الناطق وكالكلية والجزئية وكالوجودات الادعائية التنزيلية التي لا واقعية لها في الخارج وكان واقعيتها بلحاظها واعتبارها ، بل وانما تلك الأحكام سنخها متوسط بين هاتين فكانت من الإضافات التي لها واقعية في نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ واعتبار معتبر في العالم وكان الخارج تبعا لطرفها ظرفا