تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
آنها تتعلق بالملكية أو الزوجية السابقة والمفروض امضاء الشارع لها يكون متعلق حكم الشارع هي الملكية أو الزوجية السابقة أيضا فالمال مثلا قبل الإجازة كان محكوما بكونه مملوكا لمالكه الأول وبعد الإجازة يحكم بكونه ملكا للمجيز من حال صدور العقد - ولا مضادة بين الحكم بملكية شيء لاحد في زمان والحكم بعده بملكية ذلك الشئ في ذلك الزمان لشخص آخر فوحدة زمان الملكيتين مع تغاير زمان الاعتبارين لا محذور فيها أصلا الخ والذيل أيضا مأخوذ من المحقق العراقي كما سيجيء عبارته فانتظر ، وظاهر الكشف الحقيقي كما سيأتي أيضا كون العقد تمام السبب المؤثر وتمامه في الفضولي انما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما كما عن جامع المقاصد وغيره ، وعلى هذا يصح الشرط المتأخر فالملكية من حين العقد مشروطا بالإجازة المتأخرة ولا مانع منه لان الشرائط حدود وإضافات على ما تقدم قال استاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 226 قد ذكرنا في محله ان الكشف الحقيقي وكون الإجازة المتأخرة كاشفة عن تحقق الملكية في زمان العقد وان كان امرا معقولا إلّا انه خلاف ظواهر الأدلّة لان استناد العقد إلى المالك وكونه عقده انما يتحقق في زمان الإجازة لا قبله الخ وعلى اى ذلك في قبال الكاشفية ما عليه صاحب الفصول من وصف التعقب وكاشفية ما عليه صاحب الجواهر من أنه لا مانع من تأخر الشرط في العلل الشرعية أو كون الشرط هو الامر المتأخر لكن بوجوده الدهري دون الزماني والالتزام بان تلك المتفرقات بحسب الزمان مجتمعات في وعاء الدهر كما هو المنسوب إلى العلامة الشيرازي وان كان نفى هذه النسبة عنه المحقق النّائينيّ وغيره مدعيا باني كنت سألته عن هذه النسبة شفاها فأنكرها وبالغ في الانكار ثم قال باني انما ذكرت ذلك في أثناء البحث احتمالا لا مختارا وما عليه المحقق الرشتي في اجارته من كفاية الرضا التقديري في صحة العقد نظير الاذن المستفاد من شاهد الحال وتفصيله في محله وفي قبال ذلك كله الكشف الحكمي الذي اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري ونسب إلى استاده شريف العلماء قال في المكاسب ص 133 وهو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع الا بعد الإجازة - وقال - فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشترى وان كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه الخ فتكون الإجازة موجبة لحكم الشارع من حينها
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 418 | السيد عباس المدرسي اليزدي