تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ما هو ( 1 ) منها ( 2 ) هو ( 3 ) إناطة الجعل بإجازة المالك ولو من جهة دخلها في مصلحة الجعل وفي هذا المقام ( 4 ) ربما كان الشرط مقارنا مع مشروطه
شرح
بالإجازة منه ، وذكر المحقق العراقي في البدائع ص 331 في كلام له قال فلا يخفى ان مثل هذا التكليف ليس منشؤه الا تخيل انحصار ملاك المقدمية بما في المقتضى من المؤثرية مع الغفلة عن أن في البين ملاكا آخر للمقدمية وهو كون الشئ طرفا للإضافة والتحديد كما هو شأن عدم المانع الذي يستحيل دخله بملاك المؤثرية على أن في الالتزام بكون الشرط هو التعقب بالامر المتأخر لا نفس الامر المتأخر في موطنه ما لا يخفى ، فإنه يرد عليه أولا ان ذلك مناف لما يراه القائل المزبور من كون التقيدات باعتبار كونها أمورا اعتبارية غير قابلة للتأثير في الغرض ولتعلق الامر بها وان الامر والتكليف لا بد من تعلقه بما هو منشأ انتزاعها وهو الامر المتأخر ، وثانيا ان دخل ذلك الامر المتأخر في التقيد المزبور المعبر عنه بالتعقب هل هو بنحو التأثير أو بنحو دخل منشإ الاعتبار في الامر الاعتباري فعلى الأول يعود محذور انخرام القاعدة العقلية من لزوم تأثير المتأخر في المتقدم وعلى الثاني نقول إنه لا داعى ح إلى ارتكاب خلاف الظاهر في تلك القضايا بل بعد ما أمكن ان يكون الشئ بوجوده المتأخر في موطنه منشأ لتحقق الإضافة والتقيد المزبور يجعل الشرط هو نفس الامر المتأخر في موطنه وتبقى ظواهر الأدلّة على حالها في اقتضائها لكون المنوط به للامر الفعلي هو الشيء بوجوده المتأخر الخ وقال في ص 332 وبذلك يظهر وجه اندفاع اشكال الشرط المتأخر في العقد الفضولي بالنسبة إلى الإجازة المتأخر عنه على القول بالكشف الحقيقي وهو الالتزام بكشف الإجازة عن تحقق الملك واعتبار الملكية حين صدور العقد لما عرفت من أنه لا شان للشرط إلّا كونه طرف إضافة للمقتضى بحيث توجب تحصصه بحصة خاصه بها يكون مؤثرا وما هو كذلك لا مانع من تقدمه على المشروط أو تأخره عنه الخ . ( 1 ) اى ما يكون الأحكام الوضعية . ( 2 ) اى من قبيل الأمور الواقعية في الشرائط . ( 3 ) اى من جهة كون الجعل منوطا بالإجازة ولو يكون بالفعل يجعل الملكية السابقة لكن تكون الإجازة دخيلة في مصلحة جعل الملكية . ( 4 ) اى مقام جعل الملكية عند الرضا والاذن والإجازة ربما متقارنان كما لو