تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الاعتبارية إلى توهّم ( 1 ) تقدم المعلول على علية ( 2 ) نظير جعل الملكيّة السابقة عن زمان جعله منوطا بإجازة المالك بناء على كون أمثالها ( 3 ) من الاعتباريات المحضة ففي مثل هذه الصورة ( 4 )
شرح
الكشفي الذي لا مانع من تصوره في العلل الشرعية التي هي بحكم العلل العقلية ان لم يكن هناك من الشرع ما يقتضى خلاف ذلك كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس الذي هو شبه تقديم المسبب على السبب فلا مانع ح هنا من التزام توقف تأثير العقد على حصوله المستقبل وان ترتب الأثر الآن قبل وقوعه فبحصوله فعلا ولو في المستقبل يكون العقد مؤثرا من حينه لان ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه - إلى أن قال - نحو ما سمعته في اشتراط صحة صوم المستحاضة باغسالها الليلية - إلى أن قال - لا ان المراد به شرط يتوقف تأثير العقد عليه على حسب شرائط العلة التامة التي هي في توقف التأثير عليها كالجزء بل ليست العلة التامة الا حصول المقتضى والشرائط وارتفاع الموانع فمتى حصلت حصل المعلول ولا يتأخر عنها كما هي لا تتأخر عنه بل يتصور الكشف في شرائطها بالمعنى المزبور وقد عرفت الفرق بينها وبين ما نحن فيه من العلل الشرعية التي لا غرابة في تأخر الشرائط فيها في عبادة ولا معاملة لكن على الوجه المزبور - إلى أن قال - أولا مثل هذا الشرط لا باس بحصول مشروطه قبله بعد ان كان من الأوضاع الشرعية التي منها ما يشبه تقدم المعلول على العلة الخ فالمتحصل ان صاحب الجواهر القائل بالكشف ولدفع محذور الشرط المتأخر ادعى ان الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية ، وأجاب عنه شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب ص 132 بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي فهي كدعوى ان التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما لان النقيض الشرعي غير العقلي الخ . ( 1 ) كما مر في عبارة الجواهر ( شبه ) . ( 2 ) الصحيح ( علته ) . ( 3 ) اى بناء على كون أمثال الملكية من الأمور الاعتباريّة المحضة وتقدم وسيأتي في ذيل هذا الكلام خلافه . ( 4 ) اى العقد الفضولي الملحوق بالإجازة وكون الملكية من الاعتبارات