للمجعول الخاص فلا يأبى العقل بعدم ( 1 ) المنتزع عن منشأ انتزاعه ( 2 ) كما أنه ربما يتأخر عنه ( 3 ) كما في العقود التعليقية ( 4 ) ومن هذا الجهة ( 5 ) ربما يكون امره أهون ( 6 ) من الشرائط في الأمور الواقعية نعم ( 7 )
شرح
( 1 ) الصحيح - تقدم المنتزع وهو الملكية عن منشإ انتزاعه بقرينة الجملة الثانية فراجع .
( 2 ) لعدم تحقق منشإ انتزاعه بالفعل وهو القيد وانما يتحقق في موطنه .
( 3 ) اى يتأخر المنتزع عن منشإ انتزاعه كالملكية المتأخرة عن جعله .
( 4 ) كالوصية التمليكية والتدبير فيجعل الحرية في حال الحياة لما بعد الوفاة فيكون المجعول متأخرا كما يجعل الملكية المتأخرة لما بعد الوفاة للموصى له ولا محذور فيه في الأمور الاعتباريّة وكذا بيع الصرف والسلم كتبعية الملك فيهما للقبض دون العقد .
( 5 ) اى من جهة كون الأحكام الوضعية باعتبار كونها من الاعتبارات الجعلية يكون امر تصوير الشرط المتأخر فيها أوضح مما في باب التكاليف والواقعيات كما عرفت .
( 6 ) وأهونيته باعتبار انه ربما يجعل وينشأ اعتبار الملكية للسابق على جعله وربما للمقارن على جعله وربما للمتأخر عن جعله ولا فحدود فيه لسهل المئونة .
( 7 ) ثم قال المحقق الماتن في بيان انه على جميع المسالك في الإجازة في باب الفضولي لا يكون من الشرط المتأخر بل على بعض المسالك هو الشرط المقارن - ومن ذلك قال في الفصول ص 81 وهذا وصف اعتباري ينتزع من المكلف باعتبار ما يطرأ في الزمن المستقبل من هذه الصفات وهو غير متأخر عن زمن الوجوب وان تأخرت عنه الصفة التي تنتزع عنه باعتبارها - إلى أن قال - ومن هذا القبيل كل شيء يكون وقوعه مراعى بحصول شئ آخر كصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي فان شرط الصحة فيه كون العقد فيه بحيث يتعقبه الإجازة وليست مشروطة بنفس الإجازة وإلّا لامتنعت قبلها الخ وأجاب عنه شيخنا الأعظم في المكاسب ص 132 وغيره بقوله وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة الخ فان الأدلّة تصرح بعدم جواز التصرف في مال الغير الا بطيب نفسه وطيب النفس انما يحصل بعد رضا المالك الأصيل الحاصل