المؤثر في الوجود ( 1 ) وارجاعها جميعا إلى محدّدات الوجود
شرح
تحقق الشرط في موطنه وأجاب عنه المحقق العراقي في البدائع ص 33 وقال ولا يخفى ما في كلامه من مواقع النظر اما اوّلا فلان منعه من تعلق الامر بالأمور الانتزاعية ان كان لامتناع ايجادها بنفسها وعدم تعلق القدرة بها فهو وان كان كذلك إلّا ان الأمور الانتزاعية ممكنة الايجاد بتبع امكان ايجاد منشإ الانتزاع إذا كان مقدورا كغسل المستحاضة في الليل أو بايجاد متعلق الأمر المعنون بالامر الانتزاعي إذا كان منشأ الانتزاع غير مقدور كالصلاة إلى القبلة وان كان لظهور الخطاب بها عرفا في الخطاب بمنشإ الانتزاع وانصرافه اليه وان كان لفظا متعلقا بها فهو ممنوع ، واما ثانيا فلان تعلق وجوب الواجب النفسي ، بشرطه المتأخر ان كان بملاك الوجوب النفسي فالشرط المتأخر يكون حاله ، حال سائر اجزاء ذلك الواجب ويخرج عن كونه شرطا وان كان بملاك الوجوب الغيري عاد محذور توقف المتقدم على المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا إلى أنه لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر في جميع الواجبات التدريجية ضرورة توقف فعلية الوجوب في الآن الاوّل على بقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة إلى زمان الاتيان بالجزء الأخير الخ - وبمثل ذلك أجاب أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 222 بقوله قد عرفت فيما تقدم ان الامر بالمقيد لا يكون امر بقيده ابدا وإلّا لبطل الفرق بين الجزء والشرط ولزم خروج الشرائط عن محل النزاع في بحث وجوب المقدمة أيضا لان ما تعلق به شخص الوجوب النفسي لا يمكن ان يتعلق به الوجوب الغيري المترشح منه كما مر واما لزوم كون الامر المتعلق بالامر الانتزاعي متعلقا بمنشإ انتزاعه فهو وان كان صحيحا إلّا انه أجنبي عن المقام فان التقيد المأخوذ في المأمور به لا ينتزع عن قيده ولذلك ذكرنا فيما تقدم ان القيد المأخوذ في المأمور به لا يلزم ان يكون اختياريا إذ المعتبر في صحة الامر بالمقيد هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف واختياره سواء كان قيده امرا اختياريا أم لم يكن وعليه فلا مناص عن الالتزام بحصول الامتثال قبل تحقق ما هو شرط متأخر للواجب فيكون حال شرائط الواجب حال شرائط التكليف والوضع امكانا وامتناعا وستعرف الخ وبقية الجواب تقدم ذكره وعلى اى نعم الجواب .
( 1 ) ثم إنه بعد ما عرفت ان دخل الشرط في المعلول وكذا عدم المانع ليس على نحو التأثير فيه حتى يلزم تأثير المتأخر في المتقدم ولزوم تحقق المعلول قبل