النزاع بحث ربما يجزم ( 1 ) بخروجه عن مركز البحث إذ ( 2 ) المدار في المقدمية على اقتضائه انتفاء ذيه وهذا المعنى لا يكاد يتحقق في مثله غاية الأمر يدخل
شرح
توقف وجود الوضوء عليه .
( 1 ) قد عرفت من صاحب الكفاية ج 1 ص 143 قال لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع الخ .
( 2 ) هذا هو الوجه لخروجها عن محل النزاع لعدم التوقف عليها نعم غالبا يلازم ذلك لا اثر لها في الدخول في محل النزاع وذكر في المحاضرات ج 2 ص 303 نعم لا وقع لتقسيمها ثالثا إلى الشرعية والعقلية والعادية وذلك لان الأولى بعينها هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم - اى خارجة عن المأمور به قيدا وداخله فيه تقييدا كالشرائط - وليست مقدمة أخرى في مقابلها والثانية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص - اى غير دخيلة في الواجب لا قيدا ولا تقيدا أو انما يتوقف وجوده في الخارج على وجودها كتوقف وجود الصلاة على مكان ما - واما الثالثة فان أريد منها ما جرت العادة على الاتيان بها من دون توقف الواجب عليها خارجا فلا شبهة في خروجها عن مورد النزاع ، وان أريد منها ما يستحيل وجود الواجب في الخارج بدونها عادة وان لم يستحل عقلا وذلك كالكون على السطح مثلا حيث إنه بلا طي المسافة محال عقلي لاستحالة الطفرة ولكنه بلا نصب السلم محال عادى ضرورة امكان الطيران ذاتا - إلى أن قال - فاذن ترجع المقدمة العادية إلى المقدمة العقلية - اى حيث إن المقدمة الجامعة بين الطيران ونصب السلم وحيث إن الفرد الأول غير متحقق انحصر الجامع عقلا في الفرد الأخير وهو نصب السلم إلى آخر كلامه وفيه أولا ان المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم في مطلق الشرائط وهذه أخص وهي الشرائط الشرعية وثانيا فلان المقدمات العقلية فمما يكون محال ذاتا كوجود الممكن بلا علة والمقدمات الخارجية بالمعنى الأخص أعم من ذلك لعدم انحصاره بها لتوقف ذلك عليه عقلا وثالثا قد عرفت ان المدار على الإناطة ولا يرجع العادية ولا الشرعية إلى العقلية أصلا فالصحيح ما ذكرنا وما ذكره تبعا لاستاده المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 220 بعين عبارة محاضرات المتقدمة في غير محله مضافا إلى أن في الكفاية تقسيم المقدمات إلى الخارجية والداخلية على الوجه الذي ذكروه والامر في ذلك سهل .