والشرعية ( 1 ) والعادّية ( 2 ) وقيل ( 3 ) بارجاع الجميع ( 4 ) إلى العقلية و ( 5 ) هو كذلك ( 6 ) لو كان النظر في كل واحد ( 7 ) بعد الفراغ عن مرحلة الإناطة التي هي
شرح
المقدمة بدونه الخ وذلك كما إذا كان المعلول التكويني لعلة تكوينية واجبا فيكون توقف هذا المعلول الواجب على علتها عقليا .
( 1 ) قال في الكفاية ج 1 ص 143 والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا الخ كالطهارة للصلاة فإنها مقدمة شرعا للصلاة ولا تحصل الصلاة بدونها والتوقف شرعي لا عقلي إذ لا توقف للحركات المخصوصة من الركوع والسجود وغيرهما على الطهارة .
( 2 ) والعادية تحتمل معنيين سيأتي .
( 3 ) والقائل هو صاحب الكفاية فيها ج 1 ص 143 ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا الخ فبعد اعتبار الشارع شرطية شيء لشيء كالطهارة للصلاة لا محاله يصير التوقف عقليا من جهة استقلال العقل بعد توسيط الشارع باستحالة تحقق المشروط بدون شرطه .
( 4 ) اى الشرعية والعادية معا يرجعان إلى العقلية اما الشرعية فقد عرفت واما العادية بأحد معنييه قال في الكفاية ج 1 ص 143 وان كانت بمعنى ان التوقف عليها وان كان فعلا واقعيّا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح إلّا انه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا وان كان طيرانه ممكنا ذاتا الخ فقضاء العادة باستحالة تحقق المشروط بدون شرطه واستحالة الصعود على السطح لغير الطائر بدون نصب السلم .
( 5 ) هذا هو الجواب عن الشبهة .
( 6 ) وملخصه انه بعد توسيط جعل الشارع واعتباره أو قضاء العادة وان كان الامر كما ذكر من صيرورة التوقف عقليا إلّا ان هذا المقدار لا يقتضى رجوع الشرعية والعادية إلى العقلية والوجه في ذلك .
( 7 ) ان حكم العقل بالتوقف حكم وارد على المقدمة فارغا عن الإناطة التي هي مناط مقدمية الشئ .