أيضا تارة ( 1 ) يكون العادة بمثابة لا ينفك عن الإناطة المزبورة دائما وأخرى ( 2 ) ينفك عنه أحيانا وبهذه الملاحظة ( 3 ) أمكن دعوى اختلاف المقدمات في الانتساب إلى العقل والشرع والعادة بمناط اختلافهم في مناط المقدمية الذي هو جهة إناطة أحدهما بالآخر ، ثم ( 4 ) لا اشكال دخول المقدمات العقلية ( 5 ) والشرعية ( 6 ) والعادية ( 7 ) بالمعنى الأول ( 8 ) في حريم النزاع فيصير مقدمية نصب السلّم من قبيل المقدمات العادية لكونه على السطح قبال الطهارة التي يكون من المقدمات الشرعية وتحصل الماء الذي هو من المقدمات العقلية واما المقدمات العادية ( 9 ) بالمعنى الثاني كاعتياده بحركة قبل صلاته مثلا ففي دخوله في حريم
شرح
العقلية إلّا انه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع وان كانت بمعنى ان التوقف إلى آخره وقد تقدم إذ لا توقف عليها كما هو واضح .
( 1 ) هذا إشارة إلى القسم الأول من العادية التي لا يمكن تحقق ذيها بدونها وقد تقدم .
( 2 ) هذا إشارة إلى القسم الثاني وأشرنا اليه أخيرا من امكان تحقق ذيها بدونها .
( 3 ) ثم رجع إلى أصل المدعى وان التقسيم صحيح من العقلية والشرعية والعادية بحسب الإناطة ولو بعد تحقق الإناطة بتوسيط جعل الشارع أو بتوسيط قضاء العادة يكون التوقف عقليا لكن محط النظر أصل الإناطة .
( 4 ) والمقدمات يدخل في محل النزاع .
( 5 ) سواء كانت المقدمة عقلية .
( 6 ) أم التوقف شرعيا محض .
( 7 ) أو بمقتضى العادة لا مطلقا .
( 8 ) اى مما يتوقف عادة عليه كالكون على السطح بنصب السلم ولم يكن طريق آخر لاتيان الواجب منه عادة وان لم يكن مستحيلا عقلا غيره كالطيران .
( 9 ) دون ما جرت العادة على الاتيان به قبل ذي المقدمة من دون توقف عليه وجودا مثل ما جرت العادة عند شخص من تطهير محل الاستنجاء قبل الوضوء من دون