شرح
كان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة ان الواجب بهذا لوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون الخ . والامر كما ذكره بقي شيء - وهي الثمرة لدخول المقدمات الداخلية في محل النزاع وعدم دخولها ذكر المحقق العراقي في البدائع ص 319 ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة الرجوع إلى البراءة والاشتغال فإنه على القول بالوجوب الغيري للاجزاء ربما يتعين في تلك المسألة المصير إلى الاشتغال نظرا إلى وجود العلم الاجمالي بالتكليف وعدم صلاحية العلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل الأعم من الغيري والنفسي للانحلال لتولده من العلم الاجمالي السابق عليه وتحقق التنجز - اى تنجز الأكثر بالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي أو الوجوب الغيري - في الرتبة السابقة واما على القول بعدم وجوب الاجزاء بالوجوب الغيري اما من جهة انتفاء ملاك المقدمية فيها أو من جهة محذور اجتماع المثلين فيمكن الرجوع إلى البراءة في تلك المسألة نظرا إلى رجوع الامر ح إلى علم تفصيلي بتعلق إرادة الشارع بذات الأقل ولولا بحده وهو الخمسة مثلا والشك البدوي في تعلقها بالزائد واما العلم الاجمالي فإنما هو متعلق بحد التكليف وانه الأقل أو الأكثر كالخط الذي يتردد حده بين الذراع والذراعين ومثل هذا العلم لا اثر له في التنجيز لان المؤثر منه انما هو العلم الاجمالي بذات التكليف لا بحده الخ وأجاب عنه أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 2 ص 301 قال إن ما افاده قدس سره خاطئ جدا والسبب في ذلك هو ان انحلال العلم الاجمالي وعدمه في تلك المسألة يرتكزان على نقطه أخرى وهي جريان اصالة البراءة عن وجوب الزائد وعدم جريانها ولا صلة لها باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري وعدم اتصافها به وان شئت قلت إن الامر بالمركب إذا لم يكن امر بالاجزاء فلا موجب للانحلال وان كان الامر به عين الامر بالاجزاء كما هو كذلك تعين القول بالانحلال بناء على ما حققناه في مورده من عدم المانع من جريان اصالة البراءة عن وجوب الزائد وعلى كلا التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الاجزاء غيريا والقول بعدمه الخ وفيه ان الكلام في الانحلال وان العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي لا يوجب انحلال العلم الأول لتنجز أطرافه به قبل ذلك وهو الأثر ولا يبتنى على وجوب الزائد فان الكلام في أصل المقتضى - وذكر