تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
واحد من هذه التعابير ( 1 ) ناظر إلى جهة أخرى نعم اعتبار الجزء بشرط لا من
شرح
( 1 ) والمراد من التعابير بشرط الانضمام وهو بشرط شيء وهو لحاظ الجزء بشرط الباقي ويكون كلا لأنه عين تمام الاجزاء ، وان لوحظ لا بشرط الانضمام يكون وجود اجزاء ولا يصح الحمل وان لوحظ بشرط لا اى كونه في قبال سائر الأشياء كان جزء ولا يصح الحمل وان لوحظ لا بشرط اى ذاته بنفسه كان جزء وقابلا للحمل هكذا كان يظهر من كلام المحقق الماتن قدس سره اما الجزء هو لحاظ الشئ بشرط عدم الانضمام وهو بشرط لا ، يقول قدس سره غير مراد جزما ، وذكر في الكفاية ج 1 ص 140 وبذلك ظهر انه لا بد في اعتبار الجزئية اخذ الشئ بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا لا ينافي ذلك فإنه انما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفصل وان الماهية إذا اخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة وإذا اخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب الخ اى المركب الاعتباري والهيولى هي المادة كالنطفة ويكون الجوهر الذي كان متلبسا بالصورة النطفية خلعت عنه هذه والبس الصورة الحيوانية ومتلازمان فان كل جسم متناه وكل متناه ذو شكل فكل جسم ذو شكل هما الجنس والفصل - وعلى اى هذا إشارة إلى اشكال ودفع اما الأوّل فهو ان المذكور في محله ان الأجزاء الخارجية مأخوذ بشرط لا كالانسان وهو ينافي ما ذكرت من أن الجزء مأخوذ لا بشرط ، اما الدفع فلان تنافى لا بشرط وبشرط لا انما يكون بالإضافة إلى شيء واحد مع كونهما جاريين على اصطلاح واحد وليس الامر هنا كذلك فان المراد من بشرط لا هو بشرط لا الاعتباري في مقابل الجزء التحليلي المأخوذ لا بشرط الاعتباري بشهادة ذكر ذلك في مقام الفرق بين الجزء التحليلي كالحيوان والناطق والجزء الخارجي كالهيولى والصورة في صحة الحمل في الأول وعدمه في الثاني والمراد مما ذكرنا هنا من لا بشرط اللا بشرط الخارجي في مقابل بشرط الاجتماع فاحد الاعتبارين جار على اصطلاح وثانيهما جار على اصطلاح آخر فلا تنافى بينهما ، بل مقتضى ما ذكره صاحب الكفاية في مبحث المشتق ان قولهم الأجزاء الخارجية مأخوذة لا بشرط ليس جاريا على أحد الاصطلاحين بل بمعنى ان مفهومها يأبى عن الحمل وذكر المحقق النّائينيّ في رد ما تقدم عن الشيخ الأعظم الأنصاري في الأجود ج 1 ص 217 قال ويرد عليه ان