مقدمية الوضوء وغيرها نعم ( 1 ) قد يكون مثل هذه المسألة منتجا لحكم جزئي أيضا ولكن لا يضر ذلك باصولية في موارد تطبيق هذه القاعدة على العناوين الكلية المنتجة لحكم كلى كما أن بعد هذه النتيجة لا يضر باصوليّته عدم اختصاص المجتهد أحيانا بتطبيقه أيضا ( 2 ) وبالجملة لا نعنى بالمسألة الأصولية الا القواعد الواقعة في طريق استنباط حكم كلى لموضوع كلى كما لا يخفى فتدبر جيدا .
وبعد ما ظهر ذلك ينبغي في المقام من طي أمور منها ( 3 ) ان مناط المقدمية التي
شرح
( 1 ) وربما يكون العنوان بنحو تكون المسألة منتجة لحكم جزئي كما لو وجب الجلوس على السطح فهل يجب الصعود من الدرج بعنوان المقدمة أم لا لكن لا ينافي البحث أصوليا بالعنوان الملازمة أو ما تقدم التي تقع نتيجتها في طريق استنتاج الحكم الكلى الإلهي ولو شمل الموضوعات الخارجية أيضا كما أن لا تنقض اليقين بالشك مسالة اصوليه ولو يشمل الشبهات الموضوعية أيضا كما يشك في وضوئه فيستصحب بقائه قال في البدائع المحقق العراقي ص 312 كما أنه يخرج عنه - اى عن المسائل الفقهية - مبحث الاستصحاب وان قلنا بان اعتباره المستفاد من الاخبار هو وجوب العمل على طبق الحالة السابقة بل يخرج عنه جميع مباحث الامارات والأصول العملية حتى بناء على ما هو الحق من أن المجعول فيها وجوب العمل على طبق مؤداها لان نتيجة البحث في مثل هذه المباحث وان كان حكما فرعيا وهو وجوب العمل إلّا انه حكم طريقي يتوصل به إلى حكم اصلى وقد تقدم في التعريف اعتبار أن تكون نتيجة البحث الفقهي حكما أصليا الخ فقد تقدم ان هذه المسألة من المسائل الأصولية لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط الاحكام الفرعية الكلية .
( 2 ) كما في مقدمات السير إلى الحج الواجب من اخذ الپاسپورت وغيره فلا يختص بالمجتهد ولكن ذلك لا ينافي مع كون الحكم طريقيا لاستنباط الحكم الكلى الفرعى في غير مورد .
( 3 )