تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لادراجها في المسائل العقلية الغير المستقلة ( 1 ) ومجرد تلازم العنوانين ( 2 ) لا يقتضى ارجاع أحدهما إلى الآخر بل لا بد في كل عنوان ملاحظة دخوله في اىّ مسألة ( 3 ) ، وبهذه الجهة ( 4 ) لا وجه لارجاعها إلى البحث عن المبادى الاحكامية وان لا يخلو عن مناسبة ( 5 ) بل ومن هذه البيانات ( 6 ) ظهر أيضا عدم مناسبة مثل
شرح
( 1 ) وبعد ما لم يكن من باب الملازمة فلا تكون من المسائل العقلية غير المستقلة بل عقلية محضة وتقدم ان البحث عن المقدمة لا تختص بالأحكام الشرعية فالنتيجة ان لزوم المقدمة من ناحية لزوم ذيها هل يحكم به العقل أم لا فتكون من العقلية المحضة . ( 2 ) اى عنوان وجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها تلازم عنوان الملازمة فلا يرجع العنوان الأول إلى العنوان الثاني . ( 3 ) فالمدار على أن كل عنوان يدخل في اى مسالة عقلية محضة أو غير مستقلة . ( 4 ) ثم يشير إلى كون المسألة من المبادى الاحكامية وفساده اما كونها من المبادى الاحكامية باعتبار كونها بحثا عن لوازم وجوب الشئ وانه هل من لوازم وجوب الشئ وجوب مقدماته أم لا ، وجه الفساد قال في البدائع ص 311 ما بيناه في أول الكتاب من أنه لا ضير في أن تكون للمسألة جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان مستقل وهذه المسألة وان كانت من المبادى الاحكامية إلّا انها بما ان نتيجتها تقع في طريق الاستنباط يصح البحث عنها في المسائل الأصولية الخ . ( 5 ) فإنه بعد الفراغ من دلالة الصيغة على الوجوب يناسب البحث عن لوازم وجوب الشئ . ( 6 ) من كون المدار على العنوان في جعلها مسألة اصوليه عقلية أو غيرها ظهر عدم كون المسألة كلاميه قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 259 من جهة وضوح ان المقدمة على القول بوجوبها ليست مما يترتب عليها المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة فان المثوبة والعقوبة كانتا من تبعات موافقة الواجب النفسي ومخالفته لا من تبعات مطلق الواجب ولو غيريا وما يرى من استحقاق العقوبة عند ترك المقدمة فإنما هو من جهة تأدية تركها إلى ترك ذيها الذي هو الواجب النفسي لا من جهة انها مما