تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
المدار في فقهية المسألة اشتمالها على محمول خاص ثابت للعناوين المخصوصة ولو بتوسيط عنوان آخر مرات لها إذ حينئذ ما من مسألة فقهية الا وشأنها ذلك ( 1 ) ولا يرد ح النقوض السابقة أيضا ( 2 ) وح ربما يكفى هذا المقدار أيضا لاخراج مسألتنا هذه عن المسائل الفقهية ( 3 ) إذ مضافا ( 4 ) إلى مرآتية
شرح
ذلك العنوان فحكم وحداني ناش عن ملاك واحد أصالة لا ان يكون طريقا للغير . ( 1 ) فان كل مسالة تشتمل على محمول خاص لعنوان مخصوص . ( 2 ) والنقوض السابقة لا ترد لأنها عنوان يشاربه إلى مصاديقه . ( 3 ) فيخرج مسألة مقدمة الواجب عن المسائل الفقهية لوجهين بل ثلاثة . ( 4 ) الوجه الأول قال المحقق العراقي في البدائع ص 312 ان المسألة الأصولية ما يمكن ان تقع نتيجتها في طريق الاستنباط أو ما يبحث فيها عن ما يرجع اليه المجتهد عند الياس عن الدليل الاجتهادى - إلى أن قال - فان مبحث مقدمة الواجب منها حتى إذا كانت نتيجة البحث فيه هو وجوب المقدمة لا تحقق الملازمة والسر في ذلك هو ان وجوب المقدمة ليس حكما وحدانيا ناشئا عن ملاك واحد بل هو واحد عنوانا ومتعدد بتعدد ملاكات الواجبات النفسية الخ مضافا إلى وجوبات متعددة مختلفه شدة وضعفا بحسب المناطات المختلفة وأولى من ذلك ان الحق بالوجوب مقدمات سائر الأحكام الخمسة فيكون اختلاف المحمول عليه أوضح والمحمول أكثر من حكم واحد فالواجب مقدمته واجبة والمستحب مستحب وهكذا ولا يرتبط بالمسألة الفرعية ، الوجه الثاني أيضا ذكر في البدائع ص 313 ان هذا البحث لا يختص بالواجبات الشرعية بل نتيجته ان مقدمة كل واجب واجبة بوجوب من سنخ وجوب ذيها الخ وأشار إلى ما ذكرنا في الكفاية ج 1 ص 139 وتقدم مرارا الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته فتكون مسألة اصوليه الخ وتبعه الأساتذة منهم أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 213 بل الوجه في خروج هذه المسألة عن المباحث الفقهية هو ان البحث في المقام انما هو عن ثبوت الملازمة بين طلب شيء وطلب مقدمته سواء كان الطلب وجوبيا أم كان استحبابيا واما تخصيص الموضوع في كلام كثير منهم بالوجوب فإنما هو لأجل الاهتمام بشأنه لا من جهة اختصاص النزاع به وعليه فلا وجه لتوهم دخول المبحث في المباحث