تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ ويلحق به مثل كل شيء طاهر بل وكل شيء لك حلال بناء على كون مفادهما اثبات الطهارة والحلية الواقعية تنزيلا ويعبر عن هذه بالأصول التنزيلية ، ومنها ( 1 ) ما لا يكون بلسانه ناظرا إلى اثبات الواقع بل كانت مثبتة للحكم في ظرف الشك وذلك مثل الأصلين الأخيرين بناء على وجه آخر من كون مفادهما مجرد اثبات الطهارة أو الحلية في ظرف الشك بلا نظر فيهما إلى كونهما واقعية ولو تنزيلا ، ويلحق بهما ما كان بلسان ايجاب الاحتياط عند الشك بحكم أو موضوع ، ومنها ( 2 ) ما لا يكون بلسانه مثبتا لحكم أصلا بل كان لسانه نفى الحكم عن موضوعه في ظرف الشك وذلك مثل حديث الرفع والحجب وأمثالهما ، وح نقول اما ما كان ( 3 ) بلسان الاستصحاب من
شرح
على دلالتها على التنزيل كما هو التحقيق . ( 1 ) الثاني ما كان بلسان اثبات الصغرى لما هي الكبرى الكلية المستفادة من الأدلة الواقعية لا التنزيل وهي الأصول غير المحرزة التي يرى بعض انها وظيفة عمليه مهدها الشارع للمكلف ليرجع إليها عند الشك في التكيف ويرى آخرون انها احكام ظاهرية جعلها الشارع للشاك في تكليفه كما قاعدتى الطهارة والحل على المشهور وكايجاب الاحتياط شرعا . ( 2 ) الثالث بلسان رفع المشكوك فيه وهي الأصول العدمية كقاعدة الرفع ونحوها ثم إن هذه الأصول اما ان يكون متعلقها حكما شرعيا أو موضوع حكم ، فلا بد من افراز كل واحد منها بالبحث مستقلا في استفادة الاجزاء وعدمه فالكلام في جهات . ( 3 ) الجهة الأولى في الاستصحاب قال في الكفاية ج 1 ص 133 والتحقيق ان ما كان منه يجرى في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوى - إشارة إلى جعل حكم المماثل - ونحوها بالنسبة إلى كلما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل الخ بخلاف
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 312 | السيد عباس المدرسي اليزدي