حيث حكمهم واقعا لا مجرد اختلافهم في الاحكام الظاهرية فيلحق باب النكاح أيضا بسائر الأبواب فلا بد من الحكم بفساد النكاح السابق حين كشف الخلاف ولو بالامارة غاية الأمر يكون الوطي السابق لشبهة الموجب لالحاق الولد والتوارث بينهم وتفصيله أيضا موكول إلى محله ، وفي الفصول هنا تفصيل ( 1 ) لا
شرح
الفارسي وكانت محل الابتلاء له بعد انكشاف الخلاف - فلا اشكال في خروجه عن مورده وفتوى جماعة فيه بالاجزاء انما هو لا لأجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لأجل الاجماع على ذلك الخ وأجاب عنه استاذنا الخوئي في هامش الأجود الظاهر أنه ليس في شيء من المقامات الثلاثة اجماع تعبدي والقائل بالاجزاء انما ذهب اليه لدلالة الدليل عليه باعتقاده - نعم بناء على ما هو التحقيق عندنا من شمول حديث لا تعاد لموارد الجهل عن قصور لا يجب إعادة الصلاة عند انكشاف مخالفة الماتى به للواقع في غير الخمس المذكور في الحديث الخ لكن فيه ان انكار الاجماع في الجملة مكابرة جزما والسيرة القطعية الجارية بين المسلمين من لدن زمن النبي ص إلى زماننا هذا في النكاح وبابى الطهارة والنجاسة مما لا يمكن انكارها فلا يبعد الاجزاء بدليل خاص كما سيأتي تفصيله في محله وتقدم الكلام من المحقق العراقي أيضا .
( 1 ) قال في الفصول ص 406 فان كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقائها على مقتضاها السابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع إذ الواقعة الواحدة لا يحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم دليل عليه - ولأصالة بقاء آثار الواقعة - فيستصحب واما عدم جريان الأصل بالنسبة إلى نفس الحكم حيث لا يستصحب إلى الموارد المتأخرة عن زمن الرجوع فلمصادمة الاجماع - وبالجملة فحكم رجوع المجتهد في الفتوى فيما مر حكم النسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخرة عنه وبقاء آثار موارده المتقدمة ان كان لها آثار وعلى ما قررنا فلو بنى على عدم جزئية شئ للعبادة أو عدم شرطيته فاتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثم رجع بنى على صحة ما اتى به حتى آنها لو كانت صلاة إلى آخر كلامه ، وقال في الكفاية ج 2 ص 433 ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول وان المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام الا حسبان ان الاحكام قابلة للتغيير
و