العمل على طبق الأول ولا يعنى من عدم الاجزاء الا هذا ، ولا فرق أيضا في مثل هذا البيان بين العبادات أو المعاملات لولا ( 1 ) دعوى شمول قولهم لكل قوم نكاح لمثل المقام وإلّا ( 2 ) فبناء على انصرافه إلى صور اختلاف الأمم في نكاحهم من
شرح
اجتهادين ، وفيه ان عدم امكان اجتماع اجتهادين متنافيين في حكم واقعة واحدة في زمان واحد مسلم واما في زمانين فممنوع إلى غير ذلك من الوجوه التي لا ينبغي الالتفات إليها ، هذا كله مقتضى الأدلة الأولية واما مقتضى الأدلة الثانوية فالظاهر تحقق الاجماع على عدم وجوب الإعادة والقضاء في الصلاة وقد يدعى بعضهم الاجماع على الاجزاء مطلقا ولكن قال المحقق العراقي عهدة هذه الدعوى على مدعيها ، كما أنه قد يتمسك لعدم وجوب الإعادة في الصلاة بحيث لا تعاد وقد تقدم تقريبه .
( 1 ) ومقتضى الأدلة الثانوية في المعاملات في باب النكاح لكل قوم نكاح بتقريب ان يكون المراد بحسب الآراء والنظريات على حسب اختلاف المجتهدين قال عليه السلام في باب 83 نكاح البعيد لكل قوم نكاحا الحديث .
( 2 ) لكن الظاهر من الروايات على ما ورد في أبواب مختلفه وتطبيقها على مواردها في باب ميراث المجوس وتطليقات ثلاثة من المخالفين ونحوهما هو النظر إلى أهل الملل المختلفة لا المذهب الواحد المنجية والاختلاف في الحكم الظاهري فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القواعد الأولية وترتيب احكام الشبهة على الوطي السابق ان لم يكن اجماع على خلافه وذكر المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 206 والتحقيق ان هناك ثلاثة مقامات المقام الأول لاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول عن الإعادة والقضاء - فلا اشكال في انه القدر المتيقن من مورد الاجماع - على الاجزاء إعادة وقضاء - الثاني الاجزاء في الأحكام الوضعية فيما لم يبق هناك موضوع يكون محلا للابتلاء كما إذا بنى على صحة العقد الفارسي اجتهاد أو تقليدا فعامل معاملة فارسية ولكن المال الذي انتقل اليه بتلك المعاملة اتلفه أو تلف عنده - ففي شمول الاجماع له اشكال بل منع وان كان لا يبعد انعقاد الاجماع على عدم التبعة في الافعال الصادرة على طبق الاجتهاد الأول سواء كانت التبعة هي الإعادة والقضاء أو الضمان - الثالث الاجزاء في الأحكام الوضعية مع بقاء الموضوع الذي كون محلا للابتلاء كبقاء المال بعينه في الفرض السابق وكما إذا عقد على امرأة بالعقد