الأصول التنزيلية فان كانت ( 1 ) ناظرة إلى توسعة الواقع حقيقة ولو بتحكيمها على الكبريات الواقعية في ظهورها في دخل خصوصية موضوعها في حكمه برفع اليد عن هذا الظهور وجعل الموضوع الجامع بين الواقعية والظاهرية فلا شبهة في اقتضائه الاجزاء عن الواقع ولكن ( 2 )
شرح
الحكم الظاهري إلّا ان الارتكاز العرفي على أن القاعدة مضروبة لحفظ الواقع وكونها في مقام بيان حكم ثانوي يحتاج إلى مئونة زائده مفقوده فنعلم ان جعل القاعدة أيضا يكون للوصول إلى الواقع فيكون الحكم بالطهارة من حيث التوجه إلى الواقع فإذا انكشف خلافه فالحق عدم الاجزاء في صورة كشفه سواء كان الأصل موجبا للخطإ أو الأمارة .
( 1 ) إشارة إلى ما تقدم من الكفاية في المقام الملازم للقول بالاجزاء وملخصه ان هذا التنزيل لاثبات التوسعة الحقيقية لدائرة الشرطية في كبرى الدليل بما يعم الطهارة الحقيقية الواقعية والطهارة التعبدية التنزيلية فبناء على استفادة هذه الجهة لا جرم يلزمه الاجزاء قهرا وعدم وجوب الإعادة بل لا معنى لانكشاف الخلاف أيضا لأنه بعد استفادة التوسعة لدائرة الشرطية من دليل حرمة النقض يكون الماتى به مع الطهارة التعبدية الاستصحابية واجدا لما هو شرطه بحسب الواقع ومعه لا معنى لانكشاف الخلاف كما لا يخفى .
( 2 ) تقدم من المحقق العراقي قدس سره ان هذا القول غير مرضى عنده ويحتمل كما افاده في الكفاية ج 2 ص 287 قال كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفا في انها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا الخ فان مفاد لا تنقض عبارة عن جعل مماثل الأثر للمشكوك في ظرف الشك ولا اجزاء فإنه إذا كان الشرط في الصلاة مثلا بحسب ظواهر الأدلّة هو الطهارة الواقعية الثابتة للشيء بعنوانه الأولى فلا جرم لا يكاد يفيد مثل هذه الطهارة الظاهرية الاستصحابية في الحكم بالاجزاء بل لا يكاد يجدى أيضا في أصل جواز الاتيان بالصلاة مع مثل هذه الطهارة إلّا إذا فرض ان ما هو الشرط في دليل الكبرى هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية الاستصحابية فيجوز له الدخول معها ح في الصلاة ويجزى الماتى به معها أيضا عن الإعادة والقضاء