مثل هذا المعنى ( 1 ) ممنوع في الامارات حتى على الموضوعية ( 2 ) فضلا عن الأصول التنزيلية الناظرة إلى صرف توسعة الواقع في مقام العمل ( 3 ) لمحض المصلحة في الجعل من جهة التسهيل على المكلف ولا أقل من كونها في مقام يجعل المماثل للحكم في مرتبة الظاهر بلا نظر إلى توسعة الموضوع الواقعي حقيقة فيبقى الواقع على ما هو عليه من دخل خصوصه مؤدى كبراه في موضوع حكمه ولقد عرفت ان هذا المعنى في الطرق حتى على الموضوعية غير مقتضى للاجزاء فالمقام أيضا مثله ( 4 )
شرح
باعتبار اتيانه ح بما هو المأمور به واجدا لما هو شرطه وهو الطهارة .
( 1 ) اى مثل حكومته على الأدلّة الواقعية .
( 2 ) كما مرت الإشارة اليه من أن الامارات حتى على السببية والموضوعية غير مجز فكيف بالأصول التنزيلية التي توسعة في مقام العمل فلم يثبت مثل هذه الحكومة أصلا .
( 3 ) والعمدة في وجه ذلك من عدم الاجزاء في الأصول التنزيلية ان ذلك لمصلحة التسهيل لكونه غالب المطابقة وعدم امكان حصول القطع لا يوجب التوسعة في الواقع وانما يوجب جعل المماثل فالواقع باق على حاله من الخصوصية .
( 4 ) وقد عرفت انه لا يوجب الاجزاء ، وتوضيح ذلك مقتضى التحقيق على ما حققناه في محله هو رجوع التنزيل في حرمة النقض إلى نفس اليقين ملحوظا كونه استقلالا بان يكون الموضوع المستصحب محرزا بطريق معتبر ولازم احرازه هو ترتيب آثار اليقين على الشك آثاره الشرعية ، لا مرآة إلى المتيقن كما هو مسلك الكفاية من أنه مرآة إلى المتيقن ويكون عليه متعلق الجعل الشرعي هو نفس العمل على طبق الأصل بترتيب آثار الواقع في حال الشك وعلى اى ومن ذلك نلتزم بقيام الاستصحاب مقام الامارات والقطع الطريقي كما في باب الشهادة ، ونلتزم أيضا بتقديم مثل الاستصحاب على قاعدة الحلية والطهارة بمناط الحكومة دون الورود ودون التخصيص وعليه لا بد من القول بعدم الاجزاء ووجوب الإعادة والقضاء عند انكشاف الخلاف من جهة ان قضية النهى عن نقض اليقين ح ليست إلّا المعاملة مع اليقين الزائل معاملة الباقي في