متضادان لا يلائم أحدهما للآخر هذا كله ما في تقريرات بعض تلامذته ، وهنا تقريب ثالث ( 1 ) للاجزاء بان مصلحة القيد لا يمكن استيفائه الا في ضمن مصلحة الذات لأنه في عالم الوجود تبع لتلك المصلحة كما هو الشأن في مصلحة كل خصوصية قائمة بذات طبعه ينظر مصلحة الالتذاذ بالتبريد القائم بشرب الماء وح فبعد تحصل مصلحة الذات حسب الفرض لا مجال لتحصل مصلحة القيد فلا محيص ح من اجزائه بمناط التفويت ، بل وهنا تقريب رابع ( 2 ) مبنى على ما سنقول من معارضة أدلة الاختيارية مع اطلاق دليل الاضطراري وتقديم الاختيارية عليها بان ادلّة الاضطرارية كما يقتضى اطلاقها الوفاء بتمام المصلحة كذلك يقتضى بمدلوله الالتزامي اجزائه عن الاختياري وح فغاية ما يقتضيه تقديم أدلة الاختيارية عليها نفى وفائها بتمام المصلحة لا نفى اقتضائها الاجزاء لامكان المصير اليه بمناط التفويت المعلوم عدم اقتضاء دليل الاختياري لقائلية الباقي للتدارك كما لا يخفى ، أقول لا مجال لاثبات الاجزاء باي المناطين ( 3 ) بمثل
شرح
( 1 ) التقريب الثالث وملخصه انه ليس هنا مصلحتان إحداهما قائمة بالذات وأخرى بالقيد بل مصلحة واحدة في الذات المقيد فان اتى بالمقيد بدون القيد فقد أدرك المصلحة الموجودة في الذات دون الزائدة ولا يمكن تداركها لأنه ليست بمستقلة فيلازم الاجزاء لما فوتت على نفسه .
( 2 ) التقريب الرابع تعارض الدليل الاختياري ودليل الاضطراري في وفائه بتمام المصلحة فان اطلاق الثاني انه وافٍ كذلك والأول يدل على عدم وفائه فيقدم الدليل الاختياري هذا بالمطابقة ، والثاني يدل بالالتزام على اجزائه ولا يعارضه دليل الاختياري لامكان التفويت وعدم التدارك ولا يدل على امكان التدارك فحينئذ يؤخذ به ، هذه تقريبات نقله المحقق العراقي للاجزاء .
( 3 ) اى بمناط كون دليل الاضطرار وافٍ بتمام مصلحة الاختيار أو واف بمقدار منها لا يمكن تدارك الباقي .