تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
العناية مع ( 1 ) ان سوق أدلة الاجزاء في مقام بيان ما له الدخل في المركب بلا نظر فيها إلى أزيد مما كان المركب مسوقا له ولذا نرى ( 2 ) بنائهم على عدم التمسك بمثل اطلاق أدلة بقية الأجزاء عند الشك في دخل شئ آخر في باب الأقل والأكثر بل كان مرجعهم فيه البراءة أو الاشتغال ، وبالجملة من مثل هذه العمومات لا تكاد تثبت وجوب البقية لا من قبل نفسها ( 3 ) ولا من ( 4 ) قبل أدلة بقية الأجزاء والشرائط ، فان قلت ( 5 ) ان ظاهر قوله ( 6 ) يعرف هذا واشباهه من كتاب اللّه امسح على المرارة استفادة التكليف بالمسح على المرارة من نفس قاعدة الحرج ولازمه كون مثل هذه القواعد علاوة عن استفادة نفى التكليف عن المضطر اليه يستفاد أيضا اثبات التكليف بالفاقد ، قلت ( 7 ) في خصوص الموارد لما كان نفى
شرح
( 1 ) اى مضافا إلى ذلك ان سياق أدلة الاجزاء والشرائط واهتمامها هو بيان اجزاء المركب وشرائطها لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا غيرها من كيفية المصلحة والاجتزاء بما عدا المتعذر . ( 2 ) ولذا لا يتمسكون باطلاق أدلة الاجزاء والشرائط لاثبات وجوب الباقي عند الشك في اعتبار جزء لو شرط زائد بل يرجع إلى البراءة أو الاشتغال . ( 3 ) اى من قبل نفس عمومات الاضطرار . ( 4 ) اى من قبل اطلاق أدلة الاجزاء والشرائط . ( 5 ) وملخص الاشكال انا إذا لاحظنا رواية عبد الأعلى نجد الإمام عليه السلام قد ارشد المكلف إلى طريق استفادة تكليفه نفيا واثباتا في مقام الاضطرار بقوله هذا واشباهه يعرف من كتاب اللّه الخ وبين عليه السلام في هذا الكلام ثلاثة أمور ارتفاع التكليف بالمسح على البشرة لاستلزامه الحرج ، وان المسح على ما يقوم مقام البشرة بدل مجز ، وان استفادة هذه الأحكام من ظاهر آية نفى الحرج وشبهها مما يستقل العقل بها مع أن حكمه عليه السلام وارد مورد الامتنان عليه تكون الأدلة العامة كافية في رفع الحكم الذي يضطر إلى مخالفته واثبات بدله مع كونها واردة مورد الامتنان . ( 6 ) وسائل باب 39 من أبواب الوضوء ح 5 . ( 7 ) وأجاب عنه أولا انما يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء بقاعدة نفى