رابعها ( 1 )
شرح
الصدور أو الثقة في الاحكام نجيب عنه هنا كما لا يخفى .
( 1 ) الأمر الرابع الذي ذكره المحقق الماتن قدس سره في بيان مقتضى الأصل حيث يشك في اجزاء الماتى به بالامر الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري قال المحقق الماتن في البدائع ص 271 فاعلم أن الشك في الاجزاء تارة يكون من جهة الإعادة في الوقت وأخرى من جهة القضاء في خارجه وعلى كل من التقديرين يحتمل ان يكون الاجزاء على فرضه مستندا إلى وفاء مصلحة العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري كما يحتمل ان يكون مستندا إلى عدم امكان استيفاء الباقي من المصلحة العمل الاختياري فلا يكون البحث عن اجزاء العمل الاضطراري منحصرا بالوجه الأول لان غاية ما يتصور دليلا للحصر هو انه مع الاحتمال الثاني لا يجوز للحكيم ان يأمر بالبدل بمجرد الاضطرار مع علمه بارتفاعه في أثناء الوقت وعدم استيعابه لأنه يفوت بذلك شيئا لازم التدارك من المصلحة الواقعية الاختيارية مع تمكنه من استيفائه بلزوم الانتظار وعدم تسريع البدار وعليه لا يجوز للمكلف البدار حتى يتنازع في اجزاء العمل الاضطراري عن الإعادة وعدمه ولكنه مع هذا كله لأنه لا يستلزم ذلك عدم صحة الاتيان بالبدل في مثل هذا الفرض لفرض اتصافه بالمصلحة بمجرد الاضطرار وانما وجب الانتظار لاحتمال ارتفاع العذر وتحصيل المصلحة الواقعية الاختيارية في باقي الوقت وهذا لا ينافي كون البدل يجوز التقرب به بملاحظة مصلحته الحادثة فيه بمجرد الاضطرار الكافية للالزام به لولا مزاحمتها للمصلحة الواقعية فيكون حال الفرض المزبور حال المتزاحمين في باب الترتب نعم لو كان اتصاف الفعل بالمصلحة مشروطا بالعذر المستوعب ينحصر البحث في القضاء إلّا انه لا ملازمة بين كون البدل مفوتا واشتراط اتصافه بالمصلحة بالعذر المستوعب كما هو واضح وإذ قد عرفت امكان الاحتمالين المزبورين تعرف امكان النزاع في اجزاء البدل الاضطراري عن الإعادة وعدم اجزائه مع احتمال كون ملاك الاجزاء هو عدم امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل ، ثم إنه قبل الخوض في بيان احكام صور الشك يلزم التنبيه على امر هو ان مبنى الاستدلال على الاجزاء مطلقا هو اطلاق أدلة العمل الاختياري الشامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار وذلك ان لمتعلق الخطاب المطلق افرادا عرضية وافرادا طولية فكما تعذر بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط