الاضطرار عن الجامع بين الافراد التدريجية ومثل هذا الجامع أيضا بتبع افرادها تدريجية فقهرا يلازم الاضطرار عن هذا الامر التدريجي بقائه إلى آخر الوقت وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن الطبيعة دفعيا غاية الأمر يثبت تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ولو بالاستصحاب وح لا قصور للاستصحاب في شموله للمقام واثباته موضوع الحكم كما هو واضح ، وعلى اى حال ( 1 ) لا مجال لمصيرهم في المقام إلى الفرق بين الوثوق بالاختيار البعدى وعدمه سواء قلنا بجريان الاستصحاب المزبور أم لم نقل فما يستشم من كلماتهم الفرق بين الوثوق بطروّ الاختيار وعدمه منظور فيه ( 2 ) ،
شرح
الوقت في الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك يجوز التوسل بالاستصحاب احراز الاستيعاب الخ .
( 1 ) واما إذا كان له الوثوق والاطمينان برفع الاضطرار إلى آخر الوقت فبناء العقلاء على اعتباره وانه بمنزلة العلم ولكن عند محقق العراقي الماتن قدس سره فيه اشكال وانه لا عبرة به بل قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 227 قال نعم مع العلم ببقاء الاضطرار أو الاطمينان بذلك يجوز له البدار الخ ولعله اجتهاد من المقرر .
( 2 ) وجه النظر قال المحقق العراقي في التعليقة على العروة ص 149 في كفاية الاطمينان في تحقق موضوع القصر نظر - إلى أن قال - وفي حجية الاطمينان نظر - وح فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو امارة وبدونهما لا مجال لاجراء احكام القصر عليه الخ وقال في ص 155 بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمينان خصوصا في الموضوعات وبناء العقل على العمل على فرض تماميته مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها الا ما خرج بالدليل من سيره أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل روانه مسعدة بن صدقه الخ إلى غير ذلك لكن فيه ان هذا البناء من العقلاء الثابت جزما غير مردوعة بالآيات الناهية ولا رواية مسعدة فإنه يدخل في الاستبانة كما ذكر في محله مضافا إلى أنه كلما يجاب في اعتبار خبر الموثوق