تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عموم حلّية كل شئ اضطر اليه بني آدم فلا شبهة في كونها ناظرة إلى الاضطرار عن المأمور به ولازمه في صورة كون المأمور به الطبيعة الجامعة بين الافراد التدريجية إلى آخر الوقت بقاء الاضطرار أيضا إلى آخر الوقت ولا يشمل الاضطرار الطاري عليه الاختيار في الوقت كما هو ظاهر ، ومن هذا القبيل ( 1 ) ما كان بلسان قاعدة الميسور وأمثاله من عمومات الحرج والضرر ومنه ( 2 ) الامر بمسح المرارة للحرج ( 3 ) أو الامر بالاستلقاء للصلاة ( 4 ) أو الاضطجاع ( 5 ) لقاعدة الميسور وأمثالها فإنها أيضا بجميعها منصرفة إلى صورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ففي أمثالها مجال توهم الاجزاء من الإعادة في الوقت ( 6 ) كما لا يخفى
شرح
إلّا ففي فرض طرأ عليه الاختيار قبل خروج الوقت بمقدار يمكنه الاتيان بالمأمور به الاختياري لا يكاد يصدق الاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق كما هو واضح وعلى ذلك ربما يسقط النزاع المزبور في الاجزاء وعدمه بالنسبة إلى الإعادة كما لا يخفى فلا يكون مجز عن الإعادة . ( 1 ) من لزوم العذر في جميع الوقت يعتبر في قاعدة الميسور والضرر والحرج . ( 2 ) اى من هذا القبيل يعتبر العذر في جميع الوقت . ( 3 ) كما في رواية عبد الأعلى في الوسائل باب 39 وضوء ح 5 عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة قال امسح عليه ما جعل عليكم في الذين . ( 4 ) كما في الوسائل باب 7 قيام ح 1 صحيحه محمد بن مسلم عن الرجل والمرأة وذهب بصره فيقولون نداويك مستلقيا كذلك يصلى فرخص في ذلك فمن اضطر غير باغ الخ . ( 5 ) في الوسائل باب 1 قيام ج 5 موثقة سماعة عن المريض فليصل وهو مضطجع لم يكلف اللّه ما لا طاقة له به الخ . ( 6 ) لما عرفت من عدم تصور ذلك فإنه عليه لا مجال للبحث عن اجزاء الفعل الاضطراري إلّا بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت .