تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ثانيها ان الاجزاء على وجه الأول ( 1 ) يقتضى خروج خصوصية الفعل الاختياري والاضطراري عن حيّز الطلب المولوي بجميع مباديه حتى مرحلة ترخيصه في اتيانه بل امر ترخيصه موكول بيد العقل كما هو الشأن في جميع موارد الامر بالجامع بالقياس إلى افراده ، و ( 2 ) اما الاجزاء على الوجه الأخير فلا شبهة في كونه ملازما لتعلق الامر في الاختياري بخصوصه كما أشرنا كما ( 3 ) ان لازمه أيضا تعلق الترخيص المولوي أيضا بخصوص الاضطراري كيف ( 4 ) ولولاه لا يرخّص العقل باتيانه لان اتيانه موجب لفوت غرض المولى ومعه لا يرخص العقل باتيانه و ( 5 ) ان كان المكلف لو اتاه يكون صحيحا بمناط المضادة ( 6 )
شرح
الصورة الثانية يتعين عليه البدار ويستحب اعادته بعد طرد الاختيار الخ . ( 1 ) الامر الثاني من لوازم الصورة الأولى وجعلها من الامر الثاني وقد تقدمت الإشارة إليها أيضا انه تكون كل من خصوصيات البدل والمبدل منه خارجة عن دائرة الخطاب المولوي لكون الغرض قائما بالجامع والتخيير بين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها . ( 2 ) لكن من لوازم الصورة الثانية كما مر ان كل من البدل والمبدل بخصوصه في حيز الطلب المولوي وتكون مصلحة البدل في طول مصلحة المبدل والامر تعلق أولا بخصوص الاختياري لا غير . ( 3 ) يكون من تبعات قوله واما الاجزاء على الوجه الأخير الخ اى كما أن من لوازمه ورود الامر الاضطراري من الشارع بالخصوص وهو البدل . ( 4 ) هذا هو الوجه لكون البدل أيضا بخصوصه في حيّز الطلب المولوي لان العقل لا يرخص في ذلك بعد ما كان يفوت بعض الغرض ولا يمكن استيفائه . ( 5 ) تقدم انه لو بادر المكلف إلى الاتيان بالبدل وارتفع العذر في الوقت يكون صحيحا وعدم الانتظار يكون حراما تكليفا . ( 6 ) قد صحح هذه الكلمة في الطبع الحديث وبدل - مصادقة - وهو غلط محض فالمراد هو المضادة بين المصلحتين بحيث لو استوفى مصلحة البدل لا يمكن استيفاء مصلحة المبدل ، قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 150 لا يذهب