تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
للمأمور به فنحن لا نقول إن اجزائه ( 1 ) بهذا المناط ( 2 ) منوط بالترخيص ( 3 ) بل نقول ( 4 ) ان ترخيص العقل في الاقدام به منوط بترخيص الشارع إياه بخصوصه ( 5 ) وح فلو كان الامر متعلقا بالفعل الاضطراري بخصوصه لا وجه لرفع اليد عن تعلق الامر ولو ببعض مباديه ( 6 ) عن الخصوصية ( 7 ) بخلاف ما لو لم
شرح
عليك ان المأمور به الاضطراري في أول الوقت والمأمور به الاختياري في آخره بناء على هذا لفرض متضاد ان في تحصيل تمام الغرض وليس بين المتضادين وجود الا المعاندة ولا مقدمية لعدم أحدهما بالإضافة إلى وجود الآخر فلا وجه لنسبة نقض الغرض وتقويت مقدار من المصلحة إلى المأمور به الاضطراري كما أن تسويغ البدار ليس بنفسه نقضا وتفويتا حيث إن تسويغ البدار لا يلازم البدار نعم لازم تسويغ البدار هو الاذن في نقض الغرض وتفويت المصلحة لمكان الملازمة والاذن فيهما قبيح الخ وتوضيحه يظهر من أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 206 انه ليس من المضادة في شيء بل من باب فوت مصلحة الواقع وعدم بقاء المحل لها كما إذا اتى بماء للمولى ليشربه فشربه ولم يبق مورد ومحل لشرب الماء مع الأنجبين من جهة ان عطش المولى قد ارتفع بالماء الخالص بخلاف الصورة الأولى فإنه بملاك الوفاء بالمصلحة كما لا يخفى . ( 1 ) اى اجزاء العمل على الصورة الثانية . ( 2 ) اى المضادة . ( 3 ) اى ترخيص العقل . ( 4 ) وملخصه كما قلنا الفرق بين الصورة الأولى والثانية بتعلق الامر بالخصوصية في الثانية دون الأولى لتعلقه بالجامع والتخيير عقلي بخلاف الصورة الثانية فليس هناك ترخيص عقلي بل لا بد من ورود الدليل الخاص على هذا النحو من البدلية من الشرع حتى يرخص العقل تبعا . ( 5 ) في الصورة الثانية أي غيره قابلة للتدارك . ( 6 ) من العزم والجزم والإرادة ونحو ذلك . ( 7 ) لتعلقه بالخصوصيّة فتكون خصوصية الاضطراريّة والبدلية تحت الامر والإرادة بخلاف الصورة الأولى حيث تكون الخصوصية خارجة عن تحت الامر كما