نقل بالاجزاء فإنه لا محيص من رفع الامر عن الخصوصية بجميع مباديه ( 1 ) لاستقلال العقل بترخيص مثله لأنه طرف التخيير بالنسبة إلى مرتبة الغرض الناقص كما هو الشأن لو قلنا بالاجزاء بالمناط الأول ( 2 ) فإنه ( 3 ) ح طرف التخيير بالنسبة إلى الغرض الكامل كما هو ظاهر ، ( 4 ) ثالثها ( 5 ) انّ أدلة الاضطراري من حيث الشمول لصورة طرو الاختيار في الوقت ربما يختلف فكلما كان بلسان عمومات نفى الاضطرار ( 6 ) من مثل حديث الرفع وما ورد في باب التقية من
شرح
تقدم .
( 1 ) وانما يتعلق بالجامع وملخصه ان قلنا بالاجزاء في الصورة الثانية فالخصوصيات تحت الامر كما مر ان قلنا بعدم الاجزاء فيكون مرتبه ناقصة تساوى مع غيره من الابدال فيكون التخيير عقليا فالخصوصيات خارجة عن تحت الامر .
( 2 ) اى في الصورة الأولى .
( 3 ) اى الفعل الاضطراري طرف التخيير في الفعل الاختياري .
( 4 ) هذا كله في مقام الثبوت فان الاضطرار الذي هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على نحوين الأول كفاية مجرد الاضطرار إلى ترك المبدا ولو في أول الوقت في فعلية التكليف بالبدل الثاني هو الاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل في جميع اجزاء الوقت وهو المعبر ، عنه بالاستيعاب وقد عرفت مفصلا .
( 5 ) الأمر الثالث بين في هذا الامر في كون الأدلة الخاصة ألسنتها مختلفه حسب اختلاف الموارد فيحتاج إلى المراجعة إلى كيفية السنة أدلة الاضطرار من عمومات نفى الحرج وأدلة الاضطرار وقاعدة الميسور ونحوها .
( 6 ) فما كان دالا على حديث الرفع والاضطرار من عموم نفى الحرج والاضطرار والميسور والضرر ونحوها أمكن دعوى ان المستفاد من نحو تلك العمومات التي مصبها الاضطرار إلى الطبيعة هو خصوص الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت نظر إلى قضية ظهورها في الاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق إذ ح لا يكاد تحقق الاضطرار إلى الطبيعة كذلك الا بعدم التمكن من شيء من الافراد التدريجية للمأمور به الاختياري وهذا لا يكون إلّا في صورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت
و