المستتبع لوجوب حفظ الاختيار مهما أمكن الملازمة لحرمة تفويته وعلى كلا التقديرين ( 1 ) في مقام تسرية النزاع في الاجزاء عن الإعادة في الوقت لا بد من فرض طروّ الاختيار في الوقت وإلّا فمع بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت لا يبقى مجال لهذا لبحث كما لا يخفى ( 2 ) ،
شرح
ص 129 ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتقويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم - بمصلحة الوقت الخ .
( 1 ) انما الكلام في الاجزاء في هاتين الصورتين ان ارتفع العذر في الوقت واما إذ استوعب الوقت الاضطرار فلا شبهة في الاجزاء ولا بحث أصلا .
( 2 ) اما الصورة الثالثة وهي أن تكون المصلحة التي يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة المبدل بل ببعضها ويكون قابلا للتدارك قال المحقق الماتن في البدائع ص 267 وهذه أيضا على قسمين تارة يكون لازم الاستيفاء ولازم هذا القسم عدم الاجزاء والتخيير بين الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار واتيان البدل حال الاضطرار والمبدل بعد ارتفاع الاضطرار ومن لوازم هذا النحو أيضا جواز البدار بل رجحانه لو كان الشرط مطلق الاضطرار أو الاضطرار المطلق اى المستوعب واحرز بالعلم أو ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق ، وأخرى ان يكون الباقي قابلا للاستيفاء مع كونه غير لازم التدارك وحكمه استحباب الجمع بين البدل والمبدل وحال هذا لنحو من جهة جواز البدار وعدمه حال الصورة الأولى من أن الموضوع هو مطلق الاضطرار أو هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت وبما ذكرنا ظهر ان الاجزاء ان يكون بأحد ملاكين اما بملاك مصلحة الفعل الاضطراري بمصلحة الفعل الاختياري واما بملاك عدم امكان استيفاء باقي مصلحة الواقع وان كانت ملزمة الخ قال في الكفاية ج 1 ص 129 وان لم يكن وافيا وأمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الإعادة أو القضاء وإلّا فيجزى ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار وفي