لو من جهة عدم دخل الخصوصية الاختيارية في أصل الغرض بل الغرض ح قائم بالجامع بين الفعل الاختياري وغيره وان الاختيارية والاضطراريّة دخيلة في تشخّصات الطبيعة في الخارج لا انها دخيلة في المأمور به مولويا ( 1 ) وهذا بخلاف الفرض الأخير ( 2 ) فإنه ملازم لكون الاختيارية بخصوصها متعلق للامر
شرح
الغرض قائما بالجامع والتخييريين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها .
( 1 ) ثم قال قدس سره ومن لوازم هذه الصورة جواز البدار بل رجحانه لدرك فضيلة أول الوقت لو كانت المصلحة القائمة بالبدل مشروطة بمطلق الاضطرار أو مشروطة بالاضطرار المطلق إلى آخر الوقت إذا احرز بالعلم أو ما يقوم مقامه كما سيأتي وإلّا لا يجوز البدار لعدم احراز الموضوع كي يكون مشروطا كما لا يخفى الخ قال في الكفاية ج 1 ص 129 واما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض الخ .
( 2 ) واما لوازم الصورة الثانية من عدم التمكن من استيفاء المقدار الباقي من المصلحة مع استيفاء مرتبه منها بالفعل الاضطراري فمن لوازمها اجزاء متعلق الأمر الاضطراري من متعلق الأمر الواقعي الاختياري قال في البدائع المحقق الماتن ص 268 ، ومن لوازمها ان يكون كل من البدل والمبدل بخصوصه في حيز الطلب المولوي وتكون مصلحة البدل في طول مصلحة المبدل ولذلك كله يجب الانتظار لسنوح فرصة الاختيار والاتيان بالمبدل ولا يجوز للامر الايجاب والبعث إلى العمل في الوقت ان علم بزوال العذر في الوقت للزوم التفويت ولا يجوز البدار إلى البدل في أول أزمنة الاضطرار إلّا إذا احرز بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت بالعلم أو بما يقوم مقامه ، ولكن لو بادر المكلف إلى الاتيان بالبدل وارتفع العذر في الوقت لامكن القول بالصحة والاجزاء عن المبدل لامكان ان يكون العمل ذا مصلحة مفوتة بمطلق الاضطرار وان لم يستوعب فيقع صحيحا وان لم يكن مأمورا به غاية الأمر ان عدم الانتظار وتفويت مصلحة المبدل يكون في نفسه حراما ، ولا يخفى ان عدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف انما هو فيما لو لم يكن للتكليف مصلحة يتدارك بها مصلحته الزائدة الفائتة وإلّا يجوز البعث والبدار كما هو واضح الخ قال في الكفاية ج 1