تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
على كونه للوجوب شكل ( 1 ) لكونه من باب اعمال اصالة العموم في ما هو معلوم الخروج ومشكوك المصداقية لاثبات المصداقية ( 2 ) ولو بتقريب ( 3 ) ان المستفاد
شرح
على امّتى لأمرتهم بالسواك وقوله صلّى اللّه عليه وآله لبريرة بعد قوله أتأمرني يا رسول اللّه « ص » لا بل انما انا شافع إلى غير ذلك انتهى من تقريب انه جعل المخالفة للامر في الأول ملزوما لوجوب الحذر ، وفي الثاني للتوبيخ وفي الثالث للمشقة وحيث لا يجب الحذر من مخالفة الامر الاستحبابي ولا يصح التوبيخ عليه ولا كان مشقة يترتب على الامر الاستحبابي بعد جواز الترك شرعا فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي فان التقيد بالوجوب في تلك الأوامر خلاف ظاهر تلك الأدلة من جهة قوة ظهورها في ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد منه وح فتدل تلك الأدلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابي امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه وجعل المذكورات مؤيدات لا أدلة لعلة من جهة عدم صلاحيتها للاثبات إذ ليس إلّا استعمال الامر في الوجوب والاستعمال أعم من الحقيقة ولكن في الفصول ، ص 66 و 67 جعلها دليلا لقول المشهور ولو أنه اختار مطلق الطلب كما هو المختار عندنا . ( 1 ) فأجاب عنه المحقق الماتن قدس سره عن الآيات والروايات بعد مقدمة قصيرة وهي كونها مبنيّة على صحة التمسك بعموم العام لاثبات كون مشكوك الفردية ليس بفرد للعام بعد اليقين بخروجه عن حكمه أو جواز التمسك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العام عن موضوعه هذا ما يظهر من العنوان في تقريراته قدس سره . ( 2 ) والظاهر من عبارة المتن لاثبات مصداقيته للعام بأنه خرج حكما لكن موضوعا باق تحت العام فتدبر لكن المراد هو نفى المصداقية للعام لا اثباته ، هذا هي المقدمة . ( 3 ) اما التطبيق على المقام هو انه قد عرفت عدم ترتب تلك اللوازم من لزوم الحذر والتوبيخ والمشقة على الطلب الاستحبابي فخروج الطلب الاستحبابي عما هو مرتب على الامر هل هو بنحو التخصص ليكون لفظ الامر حقيقة في ملزوم هذه اللوازم اعني به الوجوب أو انه بنحو التخصيص ليكون لفظ الامر حقيقة في الأعم فإذا قلنا باصالة العموم وعدم التخصيص في المقام لزم كون لفظ الامر حقيقة في خصوص
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 24 | السيد عباس المدرسي اليزدي