ثم ( 1 ) ان الطلب المظهر به وجوبي ( 2 )
شرح
فالتقبيح على استعلائه وتنزيل نفسه عاليا الموجب لصدور الامر منه لا ان التقبيح على امره لصدق الامر عليه حقيقة بعد استعلائه فلا يرون طلبه فردا من افراد حقيقة الامر أصلا ، وتظهر الثمرة في صورة كون مادة الامر موضوعة لحكم شرعي مثل ان يقال اطع امر الجيران فإنه يجب البحث عنه في انه هل يجب إطاعة امر الجار العالي أو المستعلى أو مطلقا وكيف يمكن ان يقال بذلك والحال ان أوامر الشرع كثيرا ما يكون بلفظ أحب وينبغي ونواهيه بلفظ لا ينبغي وابغض فليس لمادة الامر دخالة فيما هو المهم ليجب توضيح ان الامر ما هو فمتى كشفنا إرادة المولى يصير الكشف موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ولذا يستشكل في بعض المضمرات باعتبار صدوره من العالي وهو الامام « ع » وقال المحقق النّائينيّ في الأجود ، ج 1 ، ص 87 ، ثم لا يخفى ان الصيغة مطلقا ليست من مصاديق الامر بل خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولوية وجوبيا أو استحبابيا دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الارشاد وإلّا كان من مصاديق الارشاد والشفاعة دون الامر واما إذا كانت صادرة عن المساوى أو السافل فتكون مصداقا للالتماس أو الدعاء ولا تكون مصداقا للامر الخ فزاد قيد المولوية ولا بأس به .
( 1 )